الصفحه ٣٥٩ :
وأصحابنا يقولون لا يكون حالها أعلى من حال نبيهم محمد ص ولو ادعى محمد ص مالا على
ذمي وحكم حاكم ما كان للحاكم
الصفحه ٤٥٠ : ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب صلاة العيدين على من يجب عليه صلاة الجمعة.
وقال الفقهاء إلا
أبا حنيفة إنها
الصفحه ٤٥٣ :
يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا
أَرْبَعاً وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْساً فَسَأَلْتُهُ
الصفحه ٤٥٨ :
وقال أبو حنيفة
يكفي وجوده في طرفيه (١) فلو ملك أربعين شاة سائمة ثم هلكت إلا واحدة ثم مضى عليها
أحد
الصفحه ٤٦٢ : الإمامية
إلى أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر.
وقال مالك يفطر
ويجب عليه القضاء (٢) وقد خالف في ذلك قَوْلَهُ
الصفحه ٥٠٣ :
فإن العقل قاض
بوجوب العوض عن الظلم.
وقال تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ
الصفحه ٥٠٤ : المالك بين دفع الثوب ومطالبته بقيمته أبيض وأخذ الثوب مصبوغا ولا شيء عليه (١).
وقد خالف العقل
والنقل
الصفحه ٥٠٦ : فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَجَزاءُ
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ).
والعقل الدال على
عدم
الصفحه ٥١١ :
٤ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه يصح الوقف على بني هاشم وبني تميم.
وقال الشافعي لا
يجوز لعدم حصرهم
الصفحه ٥١٧ : (٢).
وهو خلاف العقل
الدال على امتناع صحة ملكية الميت وأن تمليك واحد بعينه لا يكون تمليكا لغيره.
٩ ـ ذهبت
الصفحه ٥٢٠ :
أُثَالٍ
الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ ثُمَامَةَ فَأَتَوْا بِهِ وَشَدُّوهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ
سَوَارِي
الصفحه ٥٤٧ : فوطئها مع العلم
بالتحريم وجب عليه الحد وكذا لو استأجرت امرأة ليزني بها فزنى بها.
وقال أبو حنيفة لا
يجب
الصفحه ٥٥٢ : على
القطع مطلقا.
وقال أيضا إذا سرق
أحد الزوجين من صاحبه مع الإحراز عنه لم يقطع.
وقد خالف الكتاب
الصفحه ١٠ : إليه بتعليم الصبي ، القرآن والكتابة ، فقرأ القرآن على
ذلك الأستاذ الخاص وتعلم عنده الكتابة.
دراساته
الصفحه ١٢ :
٧ ـ الشيخ الأجل تقي
الدين عبد الله بن جعفر بن علي الصباغ الكرخي ، وكان من فقهاء الحنفية ورجلا