الصفحه ٢٥٠ : جَمِيعُ أَعْمَالِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص فِي كِفَّةٍ مُنْذُ بَعَثَ اللهُ
مُحَمَّداً ص إِلَى يَوْمِ
الصفحه ٢٥٢ : :
الأول
في نسبه :
__________________
(١) ورواه ابن أبي
الحديد في شرح النهج ج ٣ ص ١١٥
(٢) وقد قدمنا
الصفحه ٢٥٣ : من كلام الجاحظ صحيح ، لا شك فيه. وقريب من
قول الجاحظ ما حققه تفصيلا ابن أبي الحديد عند شرح قوله
الصفحه ٤٩٦ :
فإن الإبراء تصرف
في مال الغير بغير إذنه فيكون قبيحا باطلا.
ولأن الإبراء تابع
للملك وهو منفي عن
الصفحه ٢٣٥ : الخلفاء
للسيوطي ص ١٦٦ ، وقال : أخرجه ابن سعد ، ونور الأبصار ص ٧٦
(٢) وقد أشرنا في
السابق إلى جملة من
الصفحه ٢٤٠ :
وقال عمر بن
الخطاب في عدة مواضع لو لا علي لهلك عمر (١) حيث رده عن خطإ كثير.
وَفِي مُسْنَدِ
الصفحه ٢٥٩ : الطاعات
محبته وموالاته
المطلب
الثالث في محبته
قَالَ رَسُولُ
اللهِ ص كَمَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ
الصفحه ٢٩٨ :
هذا الفعل وقد كان
الواجب إقلاع عثمان عما كان يؤخذ عليه فيه أو يعتذر بما يزيل الشبهة عنه.
نفي
الصفحه ٢٩٩ : هِيَ فِي
كِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى حَقّاً يُطْفَى
وَبَاطِلاً يُحْيَا
الصفحه ٣٣٣ : : وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ لَيَهْجُرُ : قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ
الصفحه ٣٤٩ : الشيعة.
وَرَوَى
الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَمَرَ
فِي
الصفحه ٤٩١ :
٦ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا ثبت إعساره حكم به الحاكم في الحال وأطلقه.
قال أبو حنيفة
يجبر شهرين
الصفحه ٣١ : المترجم وأنه أفضل علماء عصره بالحلة وكبيرهم ، جامع المعقول والمنقول ،
وأنه قد حاز السبق في الفروع والأصول
الصفحه ٢٠٢ :
آية كون علي شبيها
بعيسى
الثانية
والستون : قَوْلُهُ
تَعَالَى (وَلَمَّا ضُرِبَ
ابْنُ مَرْيَمَ
الصفحه ٢٢٤ :
الرابع
والعشرون فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ عَنِ
النَّبِيِّ ص قَالَ رَحِمَ اللهُ عَلِيّاً