الصفحه ٥٧ : بغيره.
الضرورة قاضية
ببطلان الاتحاد فإنه لا يعقل صيرورة الشيئين شيئا واحدا.
وخالف في ذلك
جماعة من
الصفحه ٤٢٤ :
إلى أن (بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) آية من كل سورة.
وخالف في ذلك أبو
حنيفة ومالك حتى أن
الصفحه ٤٨ : يصدر عنهم شيء من
الكرامات ولا ظهر عنهم ملازمة التقوى والانقياد إلى ما دلت الضرورة عليه ونطقت به
الآيات
الصفحه ٧١ :
فلو علل ذلك العدم
به دار ولا إلى انتفاء شرط لأن شرطه الجوهر لا غير وهو باق والكلام في عدمه
كالكلام
الصفحه ٤٠٠ : تابعهم إلى أن الكتاب قد يخصص بمثله كقوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ
الصفحه ٤٠٨ :
وتخطئة ابن عباس
جماعة في قولهم بالعول وقال من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا
ونصفا
الصفحه ٤٤٩ : ـ ذهبت
الإمامية إلى أن من لا يجب عليه الجمعة لا يحرم عليه البيع كالعبد.
وقال مالك يحرم (٢) وقد خالف
الصفحه ٤٩٣ : الشَّياطِينِ) (٢) ذم المبذر فوجب المنع منه وإنما يمتنع بالمنع من التصرف.
وَقَالَ ص
اقْبِضُوا عَلَى أَيْدِي
الصفحه ٥٣٥ :
وقال أبو حنيفة
يجوز أربعة أشهر. (١)
وقد خالف قوله
تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسائِهِمْ
الصفحه ٤١٢ : بالرأس.
٩ ـ ذهبت الإمامية
إلى وجوب مسح الرجلين وأنه لا يجزي الغسل فيهما وبه قال جماعة من الصحابة
الصفحه ١٠٨ : لو حبس آخر
في بيت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثم يقول ما منعك من التصرف في حوائجي قبح منه ذلك
وكذا قوله
الصفحه ٤١١ : المفسرون
إذا قمتم من النوم (٦) فلو كان غسل اليدين واجبا لذكره الله تعالى.
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى وجوب مسح
الصفحه ٤٨٩ :
الفصل السابع : في
الحجر وتوابعه
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن استدامة القبض ليست شرطا
الصفحه ٥٠٥ : امْرِئٍ
إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (١).
١٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا غصب خشبة فبنى عليها وجب عليه
الصفحه ٩٧ : وجه. وكذلك المعصية لها وجهان :
وجه إلى الله تعالى ، من حيث أنه فعله ، واختياره ، وإرادته ، فيرضى به من