الصفحه ٥٨ :
انه تعالى لا يحل
في غيره
المبحث
السادس : أنه تعالى لا يحل في غيره.
من المعلوم القطعي
أن الحال
الصفحه ١٠٥ :
شرب الماء فإنه
يشربه بالضرورة ومتى علم مضرة دخول النار لم يدخلها ولو كانت الأفعال صادرة من
الله
الصفحه ١٢٤ :
أنه ممكن بالنظر إلى ذاته.
والعلم حكاية عن
المعلوم ومطابق له إذ لا بد في العلم من المطابقة فالعلم
الصفحه ١٣٦ :
العالي بأن يضع رجلا في الأرض ورجلا على السطح.
وكفى من ذهب إلى
هذا نقصا في عقله وقلة في دينه وجرما عند
الصفحه ٣٩٥ : صَدْرِهِ وَقَالَ أَنَا النَّذِيرُ
وَأَوْمَى إِلَى صَدْرِ عَلِيٍّ وَقَالَ أَنْتَ الْهَادِي يَا عَلِيُّ بِكَ
الصفحه ١٢٦ :
إنكار العلوم
الضرورية كما هو دأبه وعادته فيما تقدم من إنكار الضروريات فذهب إلى إثبات الكسب
للعبد
الصفحه ٤١٥ : مِنْهُ).
١٩ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن طلب الماء واجب.
وقال أبو حنيفة لا
يجب (٦).
وقد خالف في ذلك
نص
الصفحه ٤٩٦ :
النقل المتواتر من القرآن والسنة :
قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ) إلى أن قال (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الصفحه ٦٨ : ضروري لا يقبل التشكيك.
وخالف فيه النظام
من الجمهور فذهب إلى امتناع بقاء الأجسام بأسرها بل كل آن يوجد
الصفحه ٧٥ : عن الدين ولبس عليهم وأغواهم وأنه يجوز أن يرسل رسولا إلى
قوم لا يأمرهم إلا بسبه ومدح إبليس فيكون من سب
الصفحه ٣٨٥ :
الثامن
: في انقطاع التكليف حال الحدوث وتقديمهم
عليه
ذهبت الإمامية ومن
وافقها من المعتزلة إلى أن
الصفحه ٤٦٢ : الإمامية
إلى أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر.
وقال مالك يفطر
ويجب عليه القضاء (٢) وقد خالف في ذلك قَوْلَهُ
الصفحه ٥٠١ :
٥ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا تعدى في الوديعة وأخرجها من الحرز وانتفع بها ثم ردها إلى الحرز لم
يزل
الصفحه ٥٢١ : الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ
وَرَسُولَهُ) (٢).
١٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا دفع الزكاة من
الصفحه ١٦ : ، والإيقاعات
، والأحكام
طبع في مجلد كبير في
إيران بالطبع الحجري ، وقد شرحه بعض الأعلام ويوجد من شرحه نسخة إلى