الصفحه ٣٣٠ : الْجُمْهُورِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا
وَالنَّبِيُّ ص وَعَلِيٌّ فَرَأَيْتُ
الصفحه ٣٧٨ : ) (١) (وَما رَبُّكَ
بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) (٢) إلى غير ذلك من الآيات.
وما وجه اعتذاره
عند رسول الله ص وغيره
الصفحه ١٨٤ :
النَّبِيُّ ص فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَهُمْ يَرْتَعِشُونَ مِنَ الْجُوعِ
وَفَاطِمَةُ ع قَدِ الْتَصَقَ
الصفحه ٢٤٢ :
عَنْ فِئَةٍ
تُضِلُّ مِائَةً وَتَهْدِي مِائَةً إِلَّا نَبَّأْتُكُمْ بِنَاعِقِهَا
وَسَائِقِهَا إِلَى
الصفحه ٥٢٧ :
وقال أبو حنيفة
يقدره بعشرة دراهم فإن عقد على أقل من عشرة وجبت العشرة (١).
وقد خالفا قول
الله
الصفحه ٥٣٠ : منصور علي ناصف ، في كتابه :
التاج : فمعنى الحديثين : أنهم في عهد النبي (ص) ، وأبي بكر ، وصدرا من خلافة
الصفحه ٥١٠ :
١١ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه يجوز إجارة أرضه ليزرع الطعام كالحنطة.
وقال الفقهاء
الأربعة إذا عين
الصفحه ١٢٠ : العظيم والسنة المتواترة والإجماع
وأدلة العقل.
أما
الكتاب : فإنه مملوء من إسناد الأفعال إلى العبيد وقد
الصفحه ١٨٥ : مَكْتُوبٌ عَلَى الْعَرْشِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ مُحَمَّدٌ عَبْدِيَ وَرَسُولِي
الصفحه ٥٠٤ : مانع من
أخذ كل واحد منهما مال صاحبه.
ثم أي فرق بين
السواد وغيره من الألوان.
١٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى
الصفحه ٥٠ : بالعقل (٣) وليس يجب بالعقل شيء البتة.
فيلزمهم إفحام
الأنبياء واندحاض (٤) حجتهم لأن النبي إذا جاء إلى
الصفحه ١٨٩ : : قَوْلُهُ تَعَالَى
(يَوْمَ لا يُخْزِي
اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) (٢)
قَالَ ابْنُ
الصفحه ٢٠١ : جابر بن
عبد الله ، عن النبي ويقرب من هذا المعنى ما رواه القوم متواترا كما في ص ١٣٢ عن
جابر بن عبد الله
الصفحه ٧٦ : (٢).
وقالت الإمامية قد
أراد النبي ص من الطاعات ما أراد الله عزوجل وكره من المعاصي ما كرهه الله عزوجل.
وقالت
الصفحه ٢١٢ : :
فالأخبار
المتواترة عن النبي ص الدالة على إمامته هي أكثر من أن تحصى وقد صنف الجمهور
وأصحابنا في ذلك وأكثروا