الصفحه ٤٨٤ : للإجماع.
١٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا أحدث عيب في يد البائع كان للمشتري الرد والإمساك فإن تصالحا
على
الصفحه ٥٣٣ : مِنْهُ فَقَالَ وَيْلَكَ أَتَدْرِي
مَنْ هَذَا هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(٤).
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى
الصفحه ٥٥٧ : .
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شيء من الجوارح إلا بعد تذكيته.
وقال أبو حنيفة
ومالك
الصفحه ٥٥٩ : وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ) (٣) وقوله تعالى (يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ
الصفحه ٥٣٦ :
يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) (٤).
١٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه يجب إطعام ستين مسكينا في الظهار ولا يجزي في
الصفحه ٥٤٧ : (١).
وقد خالف قَوْلَ
النَّبِيِّ ص مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ
وَالْمَفْعُولَ
الصفحه ٤٦٨ :
وَعَائِشَةُ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ الِاسْتِطَاعَةُ الزَّادُ
وَالرَّاحِلَةُ لَمَّا سُئِلَ
الصفحه ٤٨٨ : كانت
بيعا لوجب أن تكون إلى المتبايعين من نقصان الثمن وزيادته والتأجيل والتعجيل وليس
في الإقالة ذلك
الصفحه ٥٠٣ :
أَيْدِيَهُما) (٢)
وَقَالَ
النَّبِيُّ ص عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.
١١ ـ ذهبت
الإمامية إلى
الصفحه ٥٣٤ : أَخَذَ بِالسَّاقِ (٨).
١٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه يشترط في مدة الإيلاء زيادة من أربعة أشهر
الصفحه ١٧٣ : قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ كُنْتُ
مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اللهُمَّ وَالِ مَنْ
الصفحه ١٩٢ : ) (٢) الْآيَةَ. : رَوَى الْجُمْهُورُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ص دَعَا النَّاسَ إِلَى
الصفحه ٩٢ : يجوز للنبي ع هذه الدعوى.
والمقدمة
الثانية : وهي أن كل من
صدقه الله تعالى فهو صادق ممنوعة عندهم أيضا
الصفحه ٣٤٨ :
وهذا نص من النبي
ص في تخطئته وتفضيل هجرة المرأة على هجرته وأنها أحق برسول الله ص منه ليس لهذه
الصفحه ١٨٣ :
أَحَبَّ إِلَيَّ
مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ تَزْوِيجُهُ بِفَاطِمَةَ وَإِعْطَاءُ الرَّايَةِ يَوْمَ