الصفحه ٧٢ : نبي من الأنبياء على الإطلاق على ما نقرره فيما بعد
إن شاء الله وبئس ما اختار الإنسان لنفسه مذهبا خرج به
الصفحه ٤٢٣ : .
وخالفوا فعل رسول
الله (ص) فإنه صلى الفريضة على الراحلة في يوم مطر (١).
٥ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه يجب
الصفحه ٢٧٥ : (٢).
وكيف يحل إيجاب
شيء على جميع الخلق من غير أن يوجبه الله أو نبيه ص أو يأمران به.
أترى عمر كان أعلم
الصفحه ٤٧٠ : كانتا معمولا بهما في زمن الرسول ، إلى أن مات ،
وزمن أبي بكر ، ومدة من خلافته هو.
وليس هذا إلا مخالفة
الصفحه ١٥٧ : لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) (٢).
ومنها سقوط محله ورتبته عند العوام فلا ينقادون إلى طاعته
الصفحه ١٦٧ : العلم والتحقيق ، وأهل
الكشف والتوفيق. ويؤيد هذا المعنى : أي مراد النبي (ص) : الأئمة اثنا عشر من أهل
بيته
الصفحه ٥٢٢ : إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (٢).
٣ ـ ذهبت
الصفحه ١٣٩ : عليه وآله.
اعلم أن هذا أصل
عظيم من الدين وبه يقع الفرق بين المسلم والكافر فيجب الاعتناء به وإقامة
الصفحه ٥٣٨ : : ٦
(٦) روى الجصاص في
أحكام القرآن ج ٣ ص ٢٧٠ موارد من فعل النبي (ص) وذكر ذلك الفضل في المقام مستدلا
بفعله
الصفحه ٤٦٥ : إلى أنه المجنون إذا أفاق بعد فوات شيء من أيام رمضان لم يجب عليه قضاؤه.
وقال أبو حنيفة
إذا بقي من
الصفحه ٤٨١ : (٢).
وَالنَّبِيُّ ص
قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا شرط الخيار لأجنبي صح
الصفحه ٣٩٣ : ءِ
إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ الْقَلِيبِ غَيْرِي قَالُوا اللهُمَّ لَا.
قَالَ
فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ
الصفحه ٥٦٨ : خلاف ما تقدم
من تحريم النبيذ.
ذهبت الإمامية إلى
تحريم اللعب بالنرد ورد الشهادة به.
وقال الشافعي ليس
الصفحه ٣٨٩ :
وكيف يكون صديقا
ولا يحتج بقوله هذا من أغرب الأشياء.
وَقَوْلُهُ ص فِي
خَبَرِ الطَّائِرِ اللهُمَّ
الصفحه ١٠٣ : العاقل
المنصف من نفسه هذه القضية على عقله ويتبع ما يقوده عقله إليه ويرفض تقليد من يخطئ
في ذلك ويعتقد ضد