الصفحه ٤٧٢ : إن
أقام بمكة أعاد وإن رجع إلى أهله جبره بدم (٢).
وَقَدْ خَالَفَ
فِعْلَ النَّبِيِّ ص : فَإِنَّهُ
الصفحه ٤٧٤ : (٢).
٢٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الرمي بالحصى وما كان من جنسه كالبرام ولا يجوز بغيره.
وقال أبو حنيفة
الصفحه ٢٧٦ : لنفسه المصير إلى هذه الاعتقادات الردية مع أن
النبي ص كان أشرف الأنبياء ع وشريعته أتم الشرائع وقنع من
الصفحه ٥١٤ : تَرَكَ الْوالِدانِ
وَالْأَقْرَبُونَ) (١) ولم يفرق بين الرجال والنساء.
وَقَالَ ص
وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ
الصفحه ٢٧٣ :
وبأي اعتبار وجب
الانقياد إلى هذه البيعة والنص غير دال عليها ولا العقل
فهذا بعض ما نقله
السنة من
الصفحه ٢١٤ : كُنَّا مِنْ دُونِهِ
قَالَ هَذَا عَلِيٌّ أَقْدَمُكُمْ سِلْماً وَإِسْلَاماً (٢)
حديث لكل نبي وصي
ووارث
الصفحه ٩١ : ويكون
نسبة النبي وغيره إلى هذه المعجزة على السواء.
ولأنه لو خلقها لا
للتصديق لزم الإغراء بالجهل لأنه
الصفحه ٨٤ : قبيحة وقبل الأمر
والنهي لا فرق بينهما ومن أداه عقله إلى تقليد من يعتقد ذلك أنه أجهل الجهال وأحمق
الحمقى
الصفحه ٤٩١ : التكسب فإذا رجع إلى بيته فإن أذن لهم
الدخول معه دخلوا وإن لم يأذن لهم منعوه من دخوله وبيتوه خارجا معهم
الصفحه ٤٧٦ : فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (٢).
٢٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه لا يجوز للمحتصر أن يتحلل إلا
الصفحه ١٢١ : دلالتهما على ما هو معلوم البطلان بالضرورة من دين النبي
صلى الله عليه وآله.
الأول
: قالوا لو كان العبد
الصفحه ٣٧٢ :
قَرْنُ
الشَّيْطَانِ (١).
وَفِيهِ قَالَ
خَرَجَ النَّبِيُّ ص مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ رَأْسُ
الصفحه ٤٧٨ : (٣).
٣١ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن وجود المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على النساء ولا لأدائه بل يكفي
الأمن من
الصفحه ٤٥٨ : النَّبِيِّ ص لَا زَكَاةَ فِي
الْحُلِيِ (٤).
١٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الزكاة على المديون.
وقال أبو
الصفحه ١٦٢ :
مكلف ينقاد إلى قبول قول من كان يفعل به الفاحشة طول عمره إلى وقت نبوته وأنه يصفع
ويستهزأ به حال النبوة