الصفحه ٣٠٩ : فكيف يجوز تقديمه
على طوائف المسلمين.
لعن النبي (ص)
معاوية
وَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ
الصفحه ٥٢٥ : ، كما ذكروا :
أنه كان معمولا به في
عصر النبي (ص) ، وأبي بكر ، وبرهة من خلافة عمر (راجع صحيح مسلم
الصفحه ٤٦٩ : خالفا قَوْلَ
النَّبِيِّ ص لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ
أَسُقِ الْهَدْيَ
الصفحه ٣٩٦ : كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ
السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي أَلَا إِنَّهُمَا
الصفحه ٤٩٤ : مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.
١٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الضمان ناقل الدين وأن المضمون عنه بريء.
وقال
الصفحه ١٩٨ : وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ) (٤)
هُوَ مَنْ رَدَّ
قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله فِي عَلِيٍّ عليه السلام
الصفحه ٤٤١ : مخالف للمعقول
والمعهود من قواعد الشريعة فإن القصر رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي.
٤٢ ـ ذهبت
الإمامية إلى
الصفحه ٢١٥ : الْحُلَيْفَةِ بَعَثَ إِلَيْهِ عَلِيّاً فَرَدَّهُ فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ
إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ
الصفحه ٥١٧ : إذا أوصى لأقاربه يدفع إلى من يعرف بين الناس أنه قريبه.
وقال أبو حنيفة
يعطى ذوي الرحم المحرم خاصة ولا
الصفحه ٤٧١ :
(فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (١)
وَقَالَ
الصفحه ٤٢٥ :
يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ (١) وقول آمين من كلامهم.
١١ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب القرا
الصفحه ٤٧٣ : النصوص
الدالة على الإتمام إلا مع السفر (٢).
١٧ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن بطن عرفة [عُرَنَةَ] ليس من الموقف
الصفحه ٤٨٧ : أن يكون معلوما فلا يجوز إلى الحصاد
والجذاذ.
وقال مالك يجوز (٤) وقد خالف في ذلك قول النبي ص وأجل
الصفحه ٥١٩ : ، وما
كان النبي يعيل فعلي ، فقال علي : ورث سليمان داود ، وقال زكريا : يرثني ويرث من
آل يعقوب ، فقال أبو
الصفحه ٤٥٦ : الإمامية
إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل والمجنون.
وقال الشافعي يجب (٢) وقد خالف في ذلك قَوْلَ النَّبِيِّ