أى إن هذه الخلال جُزْءٌ من خمسة وعشرين جُزْءاً مما جاءت به النبوّة ودعا
إليه الأنبياء.
ومنه الحديث «أنّ
رجلا أعتق ستّة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فدعاهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم فَجَزَّأَهُمْ
أثلاثا ، ثم
أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة»
أى فرّقهم
أَجْزَاءً ثلاثة ، وأراد
بالتَّجْزِئَةِ أنه قسمهم على عبرة القيمة دون عدد الرّؤوس ، إلّا أنّ قيمتهم تساوت فيهم
فخرج عدد الرءوس مساويا للقيم. وعبيد أهل الحجاز إنّما هم الزّنوج والحبش غالبا ،
والقيم فيهم متساوية أو متقاربة ، ولأنّ الغرض أن تنفذ وصيّته في ثلث ماله ،
والثّلث إنما يعتبر بالقيمة لا بالعدد. وقال بظاهر الحديث مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة رحمهمالله : يعتق ثلث كلّ واحد منهم ، ويستسعى في ثلثيه.
وفي حديث
الأضحية «ولن تُجْزِئَ
عن أحد بعدك» أى
لن تكفى ، يقال أَجْزَأَنِي
الشىء : أى
كفانى ، ويروى بالياء ، وسيجيء.
(س) ومنه الحديث
«ليس شىء يُجْزِئُ من الطّعام والشراب إلا اللّبن» أى ليس يكفى ، يقال جَزَأَتِ الإبلُ بالرّطب عن الماء : أى اكتفت.
وفي حديث سهل «ما أَجْزَأَ منّا اليوم أحد كما
أَجْزَأَ فلان» أى فعل
فعلا ظهر أثره ، وقام فيه مقاما لم يقمه غيره ولا كفى فيه كفايته. وقد تكررت هذه
اللفظة في الحديث.
(س) وفيه «أنه صلىاللهعليهوسلم أُتِيَ بقناع جَزْءٍ» قال الخطّابى : زعم راويه أنه اسم الرّطب عند أهل
المدينة ، فإن كان صحيحا فكأنهم سمّوه بذلك للاجْتِزَاءِ به عن الطّعام ، والمحفوظ
«بقناع جرو» بالراء وهو القثّاء الصّغار. وقد تقدم.
(جزر)
ـ فيه ذكر «الجَزُورِ» في غير موضع ، الجَزُورُ : البعير ذكرا كان أو أنثى ، إلا أنّ اللّفظة مؤنثة ،
تقول هذه الجَزُوُ ر ، وإن أردت ذكرا ، والجمع جُزُرٌ وجَزَائِر.
ومنه الحديث «أن
عمر رضى الله عنه أعطى رجلا شكا إليه سوء الحال ثلاثة أنياب جَزَائِر».
__________________