البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٢٧٥/١٢١ الصفحه ٢٥٢ :
محل فيُفني
الجواهر كلها حال حدوثه ، ثمّ اختلفوا فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة إلى أن الفناء
الواحد
الصفحه ٢٦٤ : ، أمّا
الصغرى فلأنّ المكلف إذا عرف أنّ مع المعصية يستحق العقاب فإنّه يبعد عن فعلها
ويقرب إلى فعل ضدها وهو
الصفحه ٢٧١ :
الله تعالى أنّه
يوافي الطاعة سليمة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بها الثواب في الحال وكذا
المعصية
الصفحه ٢٧٦ : ء.
قال : والسمعياتُ
متأولةٌ ، ودوامُ العقاب مختصٌّ بالكافر.
أقول : هذا إشارة
إلى الجواب عن حجج الوعيدية
الصفحه ٢٧٨ : يعلق بالمشيئة ، فما كان يحسن قوله : (لِمَنْ يَشاءُ) ، فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها ، كقوله
الصفحه ٢٨٨ :
القبائح زيادة
الدواعي إلى الندم عليه فيترجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض ، ولو
اشتركت
الصفحه ١٢ : ومع ذلك يكون العالم حادثاً متأخراً عنه ، وذلك بأن
يخلق عن إيجاب موجوداً مختاراً بالذات يقوم هو بخلق
الصفحه ٣٦ : الوجود عينَ ماهيته أو جزءاً
منها لما اتصف بالإمكان ومساواة نسبة الوجود والعدم إليه. هذا هو الذي سلكه أكثر
الصفحه ٥٤ :
واعلم أنّ «الحق»
يقال للثابت مطلقاً والثابت دائماً ، ويقال على حال القول والعقد بالنسبة إلى
المقول
الصفحه ٥٨ : يتعلق بتركه ذم وهو المندوب ، أو يستحق المدح بتركه ولا
يتعلق بفعله ذم وهو المكروه.
فقد انقسم الحسن
إلى
الصفحه ٦٦ : وتعلّقها في أفعال العباد بصدورها عن الفواعل عن مبادئها ومنها
الاختيار الذي هو جوهر الإنسان وحقيقته ، فلا
الصفحه ٨٤ : إلى المحل طبعاً أو اختياراً.
٤ ـ ما ذهب إليه أبو إسحاق النظام (وهو
إبراهيم بن سيار المعتزلي) (١٦٠
الصفحه ٨٧ :
العلم باستناد
المتولد إلينا ، فإنّا نذم على المتولّد وإن علمنا استناده إلى غيرنا ، فإنّا نذمّ
من
الصفحه ١٠٥ : .
والجواب : أنّ
التكليف نفسه ليس بضرر ولا يستلزم من حيث هو تكليف ضرراً ، وإلّا لكان تكليف
المؤمن كذلك ، بل
الصفحه ١٥٨ : ، ونعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة
الدعوى ، لأنّ الثبوت والنفي