البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٢٩٤/٣١ الصفحه ١٣٦ :
إشعار مستحقه
بتوفيته عوضاً له ، بخلاف الثواب إذ يجب في الثواب مقارنة التعظيم ولا فائدة فيه
إلا مع
الصفحه ١٤٦ : ودنياهم ،
وإنّه لا يدَّخرهم صلاحاً ولا نفعاً ، وإنّ من أغناه فقد فعل به الأصلح في التدبير
، وكذلك من أفقره
الصفحه ١٠٨ : كلّه.
قالت العدلية : الواجبات الشرعية ألطاف
في الواجبات العقلية ، ولا بد من الجمع بين ما ذكره الشارح
الصفحه ١١٤ : الكلام.
قال : ولا يبلغ
الإلجاءَ.
أقول : هذا الحكم
الثاني من أحكام اللطف ، وهو أن لا يبلغ في الدعا
الصفحه ١١٢ : في بعثه الرسول ـ لكان لهم
أن يسألوا بهذا السؤال ، ولا يكون لهم هذا السؤال إلّا مع قبح إهلاكهم من دون
الصفحه ٢٦٤ : ذلك.
قال : ولا
استبعادَ في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين.
أقول : هذا جواب
عن حجة من منع من كون
الصفحه ١٠٤ : ، ولا بدّ من تراخ بين التكليف والثواب وإلّا لزم الإلجاء.
قال : وعلّةُ
حسنِهِ عامّةٌ.
أقول : لما بيّن
الصفحه ١٣ : .
وتقرير الجواب :
أنّ الأثر تعرض له نسبتا الوجوب والإمكان باعتبارين ، فلا يتحقق الموجَب ولا يلزم
الترجيح من
الصفحه ١٦٤ :
، ولا نبيَّ ولا رسولَ بعده ، بل المقصود : وجود شريعة غير منسوخة في كل زمان
يعتنقها كل من أراده وقد كان
الصفحه ٢٦٣ : الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه (٢) لم يستحق مدحاً ولا ثواباً عليهما ، وكذا لو ترك القبيح
لغرض آخر من لذة
الصفحه ٨ :
هو الاستدلال بالعلّة على المعلول ، والإنِّي هو العكس ، فهذا النوع من الاستدلال
الوارد في الكتاب ليس
الصفحه ٣٧ : لتأخره وتعليله بها وكل جزء من المركب فإنّه
مغاير له وكل مفتقر إلى الغير ممكن ، فلو كان الواجب تعالى
الصفحه ١٠٥ : .
والجواب : أنّ
التكليف نفسه ليس بضرر ولا يستلزم من حيث هو تكليف ضرراً ، وإلّا لكان تكليف
المؤمن كذلك ، بل
الصفحه ١٣١ : هنا ، فقال أبو هاشم والكعبي : إنّه
يجوز ، لكنهما اختلفا :
فقال الكعبي :
يجوز أن يخرج من الدنيا ولا
الصفحه ١٤٨ : يجري مجرى الصارف عنه فيصير
الداعي متردداً بين الداعي والصارف فلا يجب الفعل ولا الترك ، وتمثل بأن من