البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٨٠/١ الصفحه ١٢٣ : : نعم لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند العقلاء ،
ولهذا لا يعدّ العقلاء مشاق
الصفحه ١٢٩ : الألم واجب في الحكمة من حيث إجراء العادة والله تعالى قد منعنا من طرحه
ونهانا عنه ، فصار الطارح كأنّه
الصفحه ٩٥ : يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم
يحصل له بها ألم وعقوبة ، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك
الصفحه ١٣٨ : يجب مساواتُه.
أقول : هذا حكم
آخر للعوض ، وهو أنّه إمّا أن يكون علينا أو عليه تعالى.
أمّا العوض
الصفحه ١٣٥ : لزم دوامه والتالي لا يجامع المقدم ، بيان الملازمة : أنّه بانقطاعه
يتألم صاحب العوض والألم يستلزم العوض
الصفحه ١١٦ :
قال : ويدخله
التخييرُ.
أقول : هذا هو
الحكم الخامس ، وهو أنّ اللطف لا يجب أن يكون معيناً ، بل
الصفحه ١١٥ : الفعل.
قال : ويعلم
المكلَّفُ اللطفَ إجمالاً أو تفصيلاً.
أقول : هذا هو
الحكم الثالث من أحكام اللطف
الصفحه ٢٦٧ : ندم على
ما فعل ، وهما معلولا الطاعة والمعصية فيجب كون الطاعة والمعصية في حكم الدائمتين
فيجب دوام
الصفحه ٣٤ : ـ نفي الحاجة عنه (غنيّ). ١٣ ـ نفي الألم
واللذة المزاجية عنه. ١٤ ـ نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة
الصفحه ١٣٦ : إعادتهم في
الآخرة.
قال : ولا يتعين
منافعُه (٢).
أقول : هذا حكم
ثالث للعوض ، هو أنّه لا يتعين منافعه
الصفحه ٢٥٨ :
المسألة الرابعة :
في وجوب المعاد الجسماني
قال : ووجوبُ
إيفاء الوعد والحكمةُ يقتضي وجوبَ البعث
الصفحه ١٢٢ :
إدخال الألم على
المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار وإن لم يحصل في مقابلته عوض ، لأنّ الألم
كما
الصفحه ٤٤ :
المسألة الثامنة
عشرة : في استحالة الألم واللذة عليه تعالى
قال : والألمِ
مطلقاً واللذةِ المزاجية
الصفحه ١١٧ :
المسألة الثالثة عشرة
: في الألم ووجه حسنه (١)
قال : وبعضُ
الألمِ قبيحٌ يصدر منّا خاصةً ، وبعضه
الصفحه ١١٩ : :
اختلف الناس في قبح الألم وحسنه ، فذهبت الثنوية إلى قبح جميع الآلام ، وذهبت
المجبرة إلى حسن جميعها من