الصفحه ١١٥ : الفعل.
قال : ويعلم
المكلَّفُ اللطفَ إجمالاً أو تفصيلاً.
أقول : هذا هو
الحكم الثالث من أحكام اللطف
الصفحه ١٢٥ : هذا الوجه نظر.
الثالث : إنزال
الغموم ، بأن يفعل الله تعالى أسباب الغمّ ، لأن الغم يجري مجرى الضرر في
الصفحه ١٢٧ : ينقل
أعواض القرناء إليها كما هو المدعى.
والمراد من القول الثالث عدم العوض
مطلقاً مستدلاً بما روى
الصفحه ١٢٨ : بالجماء لضعفه.
وعن الثاني : أن
المراد انتفاء القصاص.
وعن الثالث :
بالفرق فإنّ القاتل ممنوع من القتل
الصفحه ١٣٦ : إعادتهم في
الآخرة.
قال : ولا يتعين
منافعُه (٢).
أقول : هذا حكم
ثالث للعوض ، هو أنّه لا يتعين منافعه
الصفحه ١٥٦ : إلى كونه نبياً تجب متابعته
وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه.
الثالث : أنّه إذا
فعل معصية
الصفحه ١٥٨ : بأمره.
الثالث : أن يكون
في زمان التكليف لأنّ العادة تنتقض عند أشراط الساعة.
الرابع : أن يحدث
عقيب
الصفحه ١٥٩ : ظهر لأجله ، المعجز الأوّل ، وما هو إلّا إثبات دعواه ، فيكون
الثاني والثالث مثل الأوّل جارياً مجراه.
الصفحه ١٦١ : تلزم الإهانة مع ظهوره على جماعة من الأنبياء كذا
لا تلزم الإهانة مع ظهوره على الصالحين.
الثالث
الصفحه ١٦٨ : أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه ، فقال لعليعليهالسلام : افعل مثل ما فعلت ، ففعل مثله في اليوم الثالث
الصفحه ١٧٥ : انقطع تواترهم لأن بخت نصر استأصلهم وأفناهم حتى لم يبق
منهم من يوثق بنقله.
الثالث : أنّ لفظة
التأبيد لا
الصفحه ١٨٥ : للغرض من التكليف وهو الانقياد إلى مراد الله تعالى.
الثالث : أنّه لو
وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه
الصفحه ١٨٦ : .
الثاني : أن يحصل
له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات.
الثالث : تأكيد
هذه العلوم بتتابع الوحي والإلهام
الصفحه ٢٣٢ : ء.
الثالث : أنّ
مقدمة الحديث تنفي هذا المعنى ، وهو قوله عليهالسلام : «ألست أولى منكم بأنفسكم».
ومنها
الصفحه ٢٣٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : أفضل أُمتي علي بن أبي طالب» (٧).
قال : ولانتفاءِ
سبقِ كفره (٨).
أقول : هذا وجه
ثالث وعشرون