الصفحه ٣٠٣ : ونهيه لا يؤثران لم يجبا.
الثالث : انتفاء
المفسدة ، فلو عرف أو غلب على ظنه حصول مفسدة له أو لبعض إخوانه
الصفحه ٢١ : والانبساط وعدم اجتماع الأجزاء وغيبوبة بعضها عن بعض ، وهو مفقود
بالفرض ، لأنّه مجرد وليس له جزء يغيب بعضه عن
الصفحه ١٣٢ : ، وإن كان من أهل العقاب أسقطَ بها جزءاً من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف
بأن يُفرِّق الناقصَ على الأوقات
الصفحه ٣٦ : الوجود عينَ ماهيته أو جزءاً
منها لما اتصف بالإمكان ومساواة نسبة الوجود والعدم إليه. هذا هو الذي سلكه أكثر
الصفحه ٣٧ : لتأخره وتعليله بها وكل جزء من المركب فإنّه
مغاير له وكل مفتقر إلى الغير ممكن ، فلو كان الواجب تعالى
الصفحه ٦٠ : بعض الأشياء وحسنها ضرورياً لما وقع التفاوت بينه وبين العلم لزيادة
الكل على الجزء ، والتالي باطل
الصفحه ١٣٤ :
للعقاب جعل الله تعالى عوضه جزءاً من عقابه ، بمعنى أنّه يسقط من عقابه بإزاء ما
يستحقه من الأعواض ، إذ لا
الصفحه ٢٣١ : التابعين ٨٤
شخصاً وتواصلت حلقات النقل إلى يومنا ، لاحظ الغدير : تمام الجزء ١.
الصفحه ١٢٢ : .
__________________
ـ على
أنّ مجرّد العوض كاف في الألم الابتدائي أو لا بد من ضم أمر آخر كاللطف ليخرج عن
العبث ، فقال أبو علي
الصفحه ٣٠٠ : رحمهالله أنّه عبارة عن التصديق بالقلب واللسان معاً ولا يكفي
أحدهما فيه.
أمّا التصديق
القلبي فإنّه غير كاف
الصفحه ٢٥١ : يحدث في كل جوهر فناءً ثمّ ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان
الثاني فيجعله قائماً بالمحل.
الثالث
الصفحه ٢٧١ : الثالث ورفض الأوّلين. الأوّل : أن يكون العمل باطلاً من أصله ،
وهذا غير صحيح لأنّ المفروض أنّ الشرك
الصفحه ٣٠٦ : الحادية والعشرون : في باقي
الصفات.................................... ٥٢
الفصل الثالث : في أفعاله ، وفيه
الصفحه ١٧ : أجوبتها.
__________________
١ ـ كشف المراد : ١١٦
، المقصد الأوّل ، الفصل الثالث ، المسألة الثالثة
الصفحه ٥٦ :
الفصل الثالث :
في أفعاله
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى :
في إثبات الحُسن والقبح العقليين