الحديث المذكور ، ويمكن أن نستفيد منه وبشكل واضح أنّ تحريم المتعة كان في عهد عمر ، وليس في عصر النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله ، وقد نقلت روايات أخرى متعددة في نفس المصادر مؤيدة لذلك ، ونذكر منها على سبيل المثال :
١. ينقل الترمذي المحدّث المعروف : «إنّ رجلاً من أهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن متعة النساء ، فقال : حلال ، فقال السائل : إنّ أباك عمر قد نهى عنها ، فقال عبد الله : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنّها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنترك السنّة ونتبع قول أبي»؟! (١)
٢. ونقرأ في حديث آخر عن جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيّام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأبى بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (٢).
٣. وفي حديث آخر من نفس الكتاب جاء : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما (٣).
٤. كان ابن عباس وهو «حبر هذه الأمّة» ومن المنكرين لنسخ حكم المتعة في عصر رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وشاهداً على المشاجرة التي دارت بينه وبين
__________________
(١). هذا الحديث ليس موجوداً في صحيح الترمذي المتوفر بين أيدينا اليوم ، فقد جاء بدلاً من لفظ متعة النساء متعة الحج ، ولكن ذكر كل من زين العابدين المعروف بالشهيد الثاني من علماء القرن العاشر في كتاب اللمعة الدمشقية ، والسيد ابن طاوس من علماء القرن السابع الهجري في كتاب الطرائف هذا الحديث في مورد متعة النساء ، ويظهر أنّ الحديث في النسخ القديمة لكتاب صحيح الترمذي كان بهذه الصورة ، ولكن النسخ التي جاءت فيما بعد ولأسباب معلومة قد تغيرت وكم له من نظير.
(٢). صحيح مسلم ، ج ٢ ، ص ١٣١.
(٣). نفس المصدر ، ص ١٣١.