بالحرم. وقوله : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) أي وليطوفوا طواف الإفاضة وهو ركن الحج ولا يصح الا بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة صباح العيد عيد الأضحى.
هداية الآيات
من هداية الآيات :
١ ـ وجوب بناء البيت وإعلائه كلما سقط وتهدم ووجوب تطهيره من كل ما يؤذي الطائفين والعاكفين في المسجد الحرام من الشرك والمعاصي وسائر الذنوب ومن الأقذار كالأبوال والدماء ونحوها.
٢ ـ مشروعية فتح مكاتب للدعاية للحج.
٣ ـ جواز الاتجار أثناء إقامته في الحج.
٤ ـ وجوب شكر الله تعالى وذكره.
٥ ـ جواز الأكل من الهدي ومن ذبائح التطوع بل استحبابه.
٦ ـ وجوب الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة.
٧ ـ وجوب الوفاء بالنذور الشرعية (١) أما النذور للأولياء فهي شرك ولا يجوز الوفاء بها.
٨ ـ تقرير طواف الإفاضة (٢) وبيان زمنه وهو بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة.
(ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ (٣١) ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
__________________
(١) لقوله صلىاللهعليهوسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ، وقال ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.
(٢) أما طواف القدوم فواجب عند مالك وطواف الوداع سنة مؤكدة ويسقط بالعذر عند أكثر أهل العلم ، لسقوطه عن الحائض اجماعا ، ومن أهل العلم من يرى طواف القدوم سنة ليس بواجب.