وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (٧))
شرح الكلمات :
(إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون (١) أي على غير وضوء.
(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) : أي بعد غسل الكفين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثا ثلاثا لبيان رسول (٢) الله صلىاللهعليهوسلم ذلك.
(وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) : أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين إلا أن يكون عليها خف ساتر فإنه يجوز المسح عليه دون حاجة إلى نزعه وغسل الرجلين ، وذلك إن لبسه بعد وضوء ولم يمض على لبسه أكثر من يوم وليلة إن كان مقيما ، أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا بهذا جاءت السنة. (٣)
(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً) : الجنب من قامت به جنابة وهي شيئآن : غياب رأس الذكر في الفرج ، وخروج المنى بلذة في نوم أو يقظة.
(فَاطَّهَّرُوا) : يعني فاغتسلوا ، والغسل هو غسل سائر الجسد بالماء.
(الْغائِطِ) : كناية عن الخارج من أحد السبيلين من عذرة أو فساء أو ضراط ، أو بول أو مذى.
(أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) : ملامسة النساء كناية عن الجماع ، كما أن من لامس امرأة ليتلذذ بها
__________________
(١) إنّ خلافا طويلا عريضا في تأويل هذه الآية وهو يدور على هل الوضوء واجب لكل صلاة أو هو مستحب أو واجب على المحدث لا غير ومستحب لغيره ، وهل في الآية تقديم وتأخير؟ والذي عليه جمهور الأمّة أن الوضوء واجب على المحدث لا غير ومستحب لغيره وأنّ تأويل الآية هو كما في التفسير ، ومما تنبغي الإشارة إليه أن الوضوء والغسل والتيمم كلها كانت مشروعة قبل نزول هذه الآية ، إذ ما صلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم صلاة بغير وضوء ، ومشروعية التيمم نزلت في غزوة المريسيع ، وكانت سنة خمس أو ست من الهجرة ، وعليه فالآية شملت الطهارة بأنواعها مؤكدة لها لتبقى خالدة تتلى في كتاب الله يتعبّد بتلاوتها ويعمل بمضمونها علما وعملا إذ سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن كما تقدّم.
(٢) ورد هذا في حديث عثمان في الصحيح إذ فيه : «ثم تمضمض ، واستنشق ، واستنثر.»
(٣) لحديث مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال : «جعل رسول الله صلىاللهعليهوسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» يعني في المسح على الخفين.