٣ ـ وجوب الغسل على الجنب وهو من قامت به جنابة بأن احتلم فرأى الماء أو جامع أهله فأولج ذكره (١) في فرج امرأته ولو لم ينزل ماء.
وكيفية الغسل : أن يغسل كفيه قائلا : بسم الله ناويا رفع الحدث الأكبر ثم يستنجي فيغسل فرجيه وما حولهما ، ثم يتوضأ فيغسل كفيه ثلاثا ، ثم يتمضمض ويستنشق الماء ، ويستثره ثلاثا ، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثم يغمس كفيه في الماء ثم يخلل أصول شعر رأسه ، ثم يحثو الماء على رأسه يغسله بكل حثوة ، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يغسله ، ثم على شقه الأيسر يغسله. من أعلاه إلى أسفله ، ويتعهد بالماء إبطيه وكل مكان من جسمه ينبو عنه الماء كالسرة وتحت الركبتين (٢).
٤ ـ إذا لم يجد المرء التراب لمطر ونحوه تيمم بكل أجزاء الأرض (٣) من رمل وسبخة وحجارة والتيمم هو أن يضرب بكفه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه بهما لحديث عمار رضي الله عنه في الصحيح.
٥ ـ بيان عفو الله وغفرانه لعدم مؤاخذة من صلوا وهم سكارى.
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (٤٤) وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً (٤٥) مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ
__________________
(١) لحديث مسلم : «إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل» أمّا حديث مسلم : إنّما الماء من الماء» فمنسوخ بالحديث المذكور أعلاه ، وعلى هذا جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة.
(٢) لحديث : «تحت كل شعرة جنابة اغسلوا الشعر وانقوا البشرة» قال ابن عيينة : المراد وأنقوا البشرة : غسل الفرجين وتنظيفهما.
(٣) الإجماع على جواز التيمم بالتراب المنبت الطاهر ، غير المنقول ولا المغصوب ، والإجماع على عدم الجواز على الذهب ، والفضة والياقوت ، والزمرد ، والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما وكذا النجاسات واختلف في غير ما ذكر كالحجارة والسبخة ، والرمل وما إلى ذلك.