البحث في القضاء والقدر
١٥٥/١٦ الصفحه ٢٠٥ :
ترجيح داعية الصلاح على داعية الفساد في قلبه. ثم إنه تعالى اكتفى بذكر هذا
التوفيق عن وقوع ذلك العمل
الصفحه ٢٠٨ : ابن الجوزي في الموضوعات : «يحيى المتهم به. وقال ابن عدي كان يضع
الحديث» ثم تعقبه بقوله : «ولم يذكر
الصفحه ٢٢٠ :
وقال : الرفع
باختياري ، والوضع في الفم باختياري ، والمضغ باختياري ، والابتلاع باختياري. ثم
اتفق في
الصفحه ٢٣٧ : ، متمكنا
منه. ألا ترى أن من قيد يداه ورجلاه ورمي من شاهق جبل ، ثم أمر بالرجوع ، أو نهي
عن النزول : كان ذلك
الصفحه ٢٤٥ : إليها وجعلهم مشتهين لها ، أو ما فعل ذلك. فإن كان الأول لم يكن ذلك رحمة.
لأنه تعالى لما أحوجهم إليها ، ثم
الصفحه ٢٨٦ : ومضاره فيها ، إذا تقابلا كانت منافعه بالنسبة إلى مضاره
كالقطرة في البحر ، ثم إذا قوبل عمر الإنسان بالأبد
الصفحه ١٩ : الله ...).
ثم إنه سرد وصيته
في ذلك إلى أن قال :
«وأمرت تلامذتي
ومن لي عليه حق إذا أنا متّ يبالغون
الصفحه ٢٠ : كثيرا ويقول : يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية من التحقيق ، ثم
يورد مذهب أهل السنة والحق على
الصفحه ٣١ : الفعل إذا دعاه الداعي إليه ، ولم يمنعه منه مانع. فإنه
يحصل ذلك الفعل. وهذا القدر معلوم.
ثم اختلف
الصفحه ٥٥ : ، لا اعتقاد كونه نافعا ،
ولا اعتقاد كونه ضارا. فحينئذ لا يحصل الطلب ولا الهرب.
ثم بينا : أنه إذا
حصل
الصفحه ٧٣ : تعالى. ثم لم يلزم منه أن يكون مقدور العبد
بحيث صح أن يكون مقدورا لله تعالى ـ على مذهب المعتزلة ـ لأن
الصفحه ٩١ :
حصل الامتياز يكون
شرطا في أحد الطرفين أو مانعا في الطرف الآخر؟ ثم نقول : الفرق بين الإعادة وبين
الصفحه ١٢٤ : القرينة.
فكان هذا تخصيصا للعموم. ثم نقول : إن هذا العموم مخصوص ، فوجب أن لا يبقى حجة ،
لأنه لما دخله
الصفحه ١٤١ : محتالا.
ثم نقول : هذه
الآية متروكة الظاهر. لأنهما وقت هذا السؤال ، كانا مسلمين. فقوله : (رَبَّنا
الصفحه ١٤٨ : تعالى ذكر صيغة جعل ، ثم أسند هذه الصيغة إلى
القردة ، ثم إلى الخنازير ، ثم إلى عبدة الطاغوت. ولا شك أن