المنتخب : إنه يجوز قيام الكبير بإخوته الصغار إذا أمره بذلك بعض أمراء الظلمة.
قال السيد أبو طالب ـ عليهالسلام ـ : وهذا تخريج غير واضح عندي.
وكذلك ما حكاه (١) من تخريجات علي بن بلال (٢) التي منها :
قوله : [و (٣)] إذا وجد رجل قتيلا في دار نفسه فديته على عاقلته تخريجا.
قال أبو طالب ـ عليهالسلام ـ : وما قاله ابن بلال رحمهالله ليس بواضح عندي ، وكذلك أكثر مسائل (٤) الجمل والتخريج ؛ فتأمل ذلك واعرفه.
والضرب التاسع : مسائل اختلفت لأجل اختلاف الحكم في ظاهر الشرع ، والحكم فيما بين الإنسان وبين ربه.
ومن أمثلة ذلك : قول الهادي ـ عليهالسلام ـ في الأحكام : (للصحيح أن يفعل في ماله(٥) ما شاء).
قيل : إنه مخالف لقوله ـ عليهالسلام ـ في المنتخب : (لا يجوز للإنسان أن يهب جميع ماله ، ويجحف بنفسه وعياله).
وليس كذلك لأنه ـ عليهالسلام ـ بين في الأحكام ما يثبت به (٦) الحكم في ظاهر الشرع ، وإن كان فيه المأثم ، وبين في المنتخب ما لا يجوز للإنسان فيما بينه وبين الله
__________________
(١) ـ نخ (ب) : حكى.
(٢) ـ علي بن بلال : هو مولى السيدين والأخوين والإمامين المؤيد بالله أحمد بن الحسين ـ عليهالسلام ـ وأخوه أبو طالب يحيى بن الحسين ـ عليهالسلام ـ ، وهو من العلماء والفضلاء المؤلفين على مذهب الهادي ـ عليهالسلام ـ ؛ فمن مؤلفاته ـ رحمهالله ـ : كتاب شرح الأحكام ، وتتمة المصابيح في علم التاريخ الذي ألّفه أبو العباس الحسني إلى وقته ، وله خلاف كثير في كتب الفروع.
(٣) ـ زيادة من نخ (أ).
(٤) ـ نخ (ج) : أكثر جميع مسائل.
(٥) ـ في (ب) : في ملكه.
(٦) ـ نخ (أ) : من الحكم.
