ـ مع كونه غير صحيح ـ دليل على أن من يفعل ذلك رافض أو مشك.
وشاهد ذلك : قول الهادي [إلى الحق (١)] ـ عليهالسلام ـ في باب بيع أمهات الأولاد من كتاب الأحكام : (فأما ما يرويه همج الناس عن أمير المؤمنين من إطلاق بيعهن ؛ فذلك ما لا يصدق به عليه ، ولا يقول به من عرفه فيه.
وفي ذلك : ما حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد ؛ فقال : لا يجوز ذلك فيهن ، ولا يحكم به عليهن.
وأما ما يرويه أهل الجهل عن أمير المؤمنين ؛ فلا نقبل ذلك منهم ولا نصدق به عليه).
[رواية المعتزلة عن النبي (ص) أنه أذن لمعاذ أن يجتهد رأيه والجواب عن ذلك]
وأما روايتهم عن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ أنه أذن لمعاذ أن يجتهد رأيه (٢) ، فأصلوه (٣) ليتوصلوا به إلى معارضة ما يجب من سؤال أهل الذكر ، والرد إلى أولي الأمر ، والحجة فيه عليهم لا لهم ؛ لأنه إذا (٤) صح فإنما جاز لمعاذ بشروط لم يوجد مثلها لأحد من المعتزلة ، وهي إذن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ لمعاذ في ذلك ، وكونه عالما بأحكام الكتاب والسنة التي لا يجوز الاجتهاد إلا بعد عدمها ، وكون علمه بذلك سماعا [له (٥)] عن النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ولا مخالف له في تأويلها ، وكون معاذ في تلك الحال موافقا لأهل الحق ، وكون اجتهاده فيما حدث دون ما سيحدث ، وفي حال بعده عمن يجب عليه سؤاله والرد إليه ، وبعد عدمه للحكم في الكتاب والسنة ، وكونه في حكم
__________________
(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).
(٢) ـ نخ (ب) : برأيه.
(٣) ـ نخ (أ) : فأصلوا ذلك ليتوصلوا به.
(٤) نخ (ج) : إن صح.
(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).