وحبّ أولياء الله واجب ، وكذلك بغض أعداء الله ـ تعالى ـ والبراءة منهم ومن أئمّتهم.
وبرّ الوالدين واجب ـ وإن كانا مشركين ـ ولا طاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما ، فإنّه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
وذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا أشعر وأوبر.
وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما الله ـ تعالى ـ في كتابه وسنّهما رسول الله : صلىاللهعليهوآلهوسلم متعة النساء ومتعة الحجّ.
والفرائض على ما أنزل الله ـ تعالى ـ في كتابه ، ولا عول فيها (١) ، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلّا المرأة والزوج ، وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له ، وليست العصبة (٢) من دين الله.
والعقيقة عن المولود ـ الذكر والانثى ـ واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ، ويتصدّق بوزن الشعر ذهبا أو فضّة.
والختان سنّة واجبة للرجال ومكرمة للنساء ، وإنّ الله ـ تعالى ـ لا يكلّف نفسا إلّا وسعها.
__________________
(١) ـ العول كون الفرائض المعيّنة للورثة أكثر من أصل التركة ، وذلك يتفق في بعض الصور ، كما إذا كان الزوج مع اختي الميت من أبيه ، ففرض الزوج النصف وفرض الاختان ثلثا التركة ، ويفضل الفروض على الأصل. والعول باطل عند الإمامية والبحث عنه يطلب من باب المواريث في كتب الفقه. راجع شرح اللمعة الدمشقية : المسألة ١٢ من الفصل الرابع من كتاب الميراث.
(٢) ـ العصبة تقابل العول ، أي تكون التركة أكثر من الفرائض المعيّنة للورثة ، وهي أيضا باطلة عند الشيعة مثله ، ويطلب التفصيل من باب المواريث في كتب الفقه. راجع الفصل المذكور من شرح اللمعة : المسألة ١٣.
![علم اليقين في أصول الدين [ ج ٢ ] علم اليقين في أصول الدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3444_ilm-alyaqin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)