والزكاة الفطر فريضة على رأس كلّ صغير وكبير ، حرّ وعبد (١) ولا يجوز دفعها إلّا إلى أهل الولاية.
وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام. والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلّي. والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي.
[الصيام]
وصيام شهر رمضان فريضة ؛ يصام للرؤية ويفطر للرؤية ؛ ولا يجوز أن يصلّى تطوّع في جماعة ، لأنّ ذلك بدعة ـ وكلّ بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.
وصوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر سنّة : في كلّ عشرة أيّام يوم ، أوّل خميس من العشر الأوّل ، وأربعاء بين خميسين في العشر الأوسط ، وآخر خميس من العشر الأخير. وصوم شعبان حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت رمضان متفرّقا أجزأ.
[الحج]
وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا ـ والسبيل : الزاد والراحلة مع الصحّة ـ ولا يجوز الحجّ إلّا تمتّعا ، ولا يجوز القران والإفراد الذي يستعمله العامّة إلّا لأهل مكّة وحاضريها ؛ ولا يجوز الإحرام دون الميقات ، قال الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [٢ / ١٩٦].
ولا يجوز أن يضحّى بالخصيّ لأنّه ناقص ، ويجوز الموجوء.
__________________
(١) ـ اضيف في المصدر : ذكر أو انثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو أربعة أمداد.
![علم اليقين في أصول الدين [ ج ٢ ] علم اليقين في أصول الدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3444_ilm-alyaqin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)