وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون ، ولا صلاة خلف الفاجر ولا يقتدى إلّا بأهل الولاية ، ولا يصلّى في جلود السباع (١).
ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل : «السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ، لأنّ تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت.
والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء ـ لأنّه ليس عليه صوم في السفر ـ.
والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة.
والصلاة على الميّت : خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف ؛ والميّت يسلّ من قبل رجليه ويرفق به إذا ادخل قبره ، ولا يسنّم القبر بل يربّع ، والإجهار ب «بسم الله الرحمن الرحيم» في جميع الصلاة سنّة.
[الزكاة]
والزكاة الفريضة في كلّ مأتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب في ما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتّى يحول عليه الحول ، ولا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.
والعشر يجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، إذا بلغ خمسة أوساق ، إن كان يسقى سيحا ، وإن سقي بالدلاء : فنصف العشر ؛ والوسق : ستّون صاعا ، والصاع : أربعة أمداد.
__________________
(١) ـ المصدر : ولا يصلى في جلود الميتة ولا في جلود السباع.
![علم اليقين في أصول الدين [ ج ٢ ] علم اليقين في أصول الدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3444_ilm-alyaqin-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)