٤٨ ـ وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ ـ وَلَوْ دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ مَا أَجَابُوهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالاً ـ فَكَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (١).
٤٩ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ : (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) فَقَالَ : لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ ـ وَلَكِنْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ أَشْيَاءَ اسْتَحَلُّوهَا ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَرَّمُوهَا (٢).
٥٠ ـ عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) يَكُونُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَقَرَّ بِمُحَمَّدٍ ص.
٥١ ـ وَقَالَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ لِيُظْهِرَهُ اللهُ فِي الرَّجْعَةِ (٣).
٥٢ ـ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) قَالَ : إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ لَمْ يَبْقَ مُشْرِكٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ ـ وَلَا كَافِرٌ إِلَّا كَرِهَ خُرُوجَهُ (٤).
٥٣ ـ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ (الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ مَا جَاوَزَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ (٥).
٥٤ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ صَاحِبِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع قَالَ مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ ـ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ : (الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ ـ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) (٦).
٥٥ ـ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الْمُؤْمِنُ
__________________
(١ ـ ٢) البحار ج ٤ : ٥٩ و ٧ : ١٤١. البرهان ج ٢ : ١٢٠. الصّافي ج ١ : ٦٩٥.
(٣ ـ ٤) البحار ج ١٣ : ١٩٠. البرهان ج ٢ : ١٢١. الصّافي ج ١ : ٦٩٧. إثبات الهداة ج ٧ : ٩٩.
(٥ ـ ٦) البحار ج ١٥ (ج ٣) : ١٠٢. البرهان ج ٢ : ١٢٢. الصّافي ج ١ : ٦٩٩.