قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْإِمْلَاقُ قَالَ : الْإِفْلَاسُ ، ثُمَّ قَالَ : (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) (١).
٦٤ ـ عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ (النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ) ، فَقَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ (٢).
٦٥ ـ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْحُسَيْنِ ع (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ـ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) قَاتَلَ الْحُسَيْنُ (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) قَالَ الْحُسَيْنُ ع (٣).
٦٦ ـ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ـ حَكَمَ الْوَالِي بِقَتْلِ أَيِّهِمْ شَاءَ ـ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ـ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ـ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) وَإِذَا قَتَلَ وَاحِداً ثَلَاثَةٌ ـ خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ ، وَيَضْمَنُ الْآخَرُ إِنْ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ (٤).
٦٧ ـ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ـ فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) قَالَ : هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قُتِلَ مَظْلُوماً وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُهُ ، وَالْقَائِمُ مِنَّا إِذَا قَامَ مِنَّا طَلَبَ بِثَارِ الْحُسَيْنِ ، فَيُقْتُلُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَسْرَفَ فِي الْقَتْلِ ، وَقَالَ : [المسى] (٥) الْمَقْتُولُ الْحُسَيْنُ ع وَوَلِيُّهُ الْقَائِمُ ، وَالْإِسْرَافُ فِي الْقَتْلِ ـ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) ، فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ مِنَ الدُّنْيَا ـ حَتَّى يُنْتَصَرَ بِرَجُلٍ مِنْ آلِ رَسُولِ اللهِ ص ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً (٦).
__________________
(١) البرهان ج ٢ : ٤١٨. الوسائل ج ٢ أبواب وجوب الحج باب ٣٧. الصافي ج ١ : ٩٦٨.
(٢ ـ ٣) البرهان ج ٢ : ٤١٨. البحار ج ١٠ : ١٥٠.
(٤) البرهان ج ٢ : ٤١٨. البحار ج ٢٤ : ٤٠. الصافي ج ١ : ٩٦٨.
(٥) كذا في نسخة الأصل وفي أخرى «الشيء» وكلمة غير موجودة في البحار ، ولعلها من النساخ.
(٦) البرهان ج ٢ : ٤١٩. البحار ج ١٠ : ١٥٠. إثبات الهداة ج ٧ : ١٠٢ مختصرا.