قَالَ : إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ، لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ـ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً ـ فَإِنَّ طَلَاقَهَا عِتْقُهَا (١).
٤٩ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَرَّ عَلَيْهِ غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فَتَى أَرُدُّ عَلَيْكَ فُلَانَةَ وَتُطْعِمَنَا بِدِرْهَمٍ حَرَثْتَ (٢) قَالَ : فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نُرَوَّى عِنْدَنَا ـ أَنَّ عَلِيّاً ع أُهْدِيَتْ لَهُ أَوِ اشْتُرِيَتْ جَارِيَةٌ ـ فَسَأَلَهَا أَفَارِغَةٌ أَنْتِ أَمْ مَشْغُولَةٌ ، قَالَتْ : مَشْغُولَةٌ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا ـ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ وَلَمْ يَحْفَظُوا ، أَمَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللهِ وَهُوَ يَقُولُ : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (٣).
٥٠ ـ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ زَوَّجَهُ ـ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ : بِيَدِ السَّيِّدِ (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) أَفَشَيْءٌ الطَّلَاقُ (٤).
٥١ ـ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ ـ أَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ : إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ـ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ الْمَوْلَى (٥).
٥٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ ـ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَتَى شَاءَ (٦).
٥٣ ـ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ (٧) الرَّجُلُ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ : يَنْزِعُهَا (٨) إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (٩).
__________________
(١) البرهان ج ٢ : ٣٧٦. البحار ج ٢٣ : ٧٩.
(٢) في البرهان «يزلف» وفي البحار «جريب».
(٣ ـ ٦) البرهان ج ٢ : ٣٧٧. البحار ج ٢٣ : ٧٩.
(٧) في نسخة «عن الحلبي عن الرجل ينكح اه».
(٨) في البرهان «يفرق بينهما».
(٩) البحار ج ٢٣ : ٧٩. البرهان ج ٢ : ٣٧٧.
![التّفسير [ ج ٢ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3385_altafsir-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
