٩٦ ـ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ : لَوْ لَا فُلَانٌ لَهَلَكْتُ ، وَلَوْ لَا فُلَانٌ لَأُصِبْتُ كَذَا وَكَذَا ، وَلَوْ لَا فُلَانٌ لَضَاعَ عِيَالِي ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكاً فِي مُلْكِهِ يَرْزُقُهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَيَقُولُ : لَوْ لَا أَنَّ اللهَ مَنَّ عَلَيَّ بِفُلَانٍ لَهَلَكْتُ قَالَ : نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهَذَا (١).
٩٧ ـ عَنْ زُرَارَةَ وَحُمْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا ، فَقَالا : شِرْكُ النِّعَمِ (٢).
٩٨ ـ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ شِرْكُ طَاعَةٍ وَلَيْسَ شِرْكَ عِبَادَةٍ فِي الْمَعَاصِي الَّتِي يَرْتَكِبُونَ ـ فَهِيَ شِرْكُ طَاعَةٍ ، أَطَاعُوا فِيهَا الشَّيْطَانَ فَأَشْرَكُوا فِي اللهِ فِي الطَّاعَةِ غَيْرَهُ ، وَلَيْسَ بِإِشْرَاكِ عِبَادَةٍ أَنْ يَعْبُدُوا غَيْرَ اللهِ (٣).
٩٩ ـ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع (قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) قَالَ : فَقَالَ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع خَاصَّةً ، وَإِلَّا فَلَا أَصَابَنِي شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ع (٤).
١٠٠ ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي قَالَ قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ـ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي الْحَدَاثَةِ [فِي حَدَاثَةِ سِنِّكَ] قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ يَقُولُونَ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ «قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي» فَوَ اللهِ مَا كَانَ تَبِعَهُ إِلَّا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ (٥) [وَمَضَى أَبِي إِلَّا] وَأَنَا ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ ، فَمَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا ـ قَالَ : ثُمَّ كَانَتْ أَمَارَاتٌ فِيهَا وَقَبْلَهَا أَقْوَامٌ ، الطَّرِيقَانِ فِي الْعَاقِبَةِ سَوَاءٌ ، الظَّاهِرُ مُخْتَلِفٌ ، هُوَ رَأْسُ الْيَقِينِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ) إِلَى قَوْلِهِ
__________________
(١ ـ ٣) البرهان ج ٢ : ٢٧٤. البحار ج ١٥ (ج ٣) : ٦. الصّافي ج ١ : ٨٦٠.
(٤) البرهان ج ٢ : ٢٧٥. البحار ج ٩ : ٩٤.
(٥) هذا هو الظّاهر الموافق لنسخة البرهان ورواية الكلينيّ والصّدوق قدّس سرهما لكن في الأصل «سبع» بدل «تسع» في الموضعين.