الْقَمِيصَ مِنَ التَّمِيمَةِ وَجَدَ يَعْقُوبُ رِيحَهُ ـ وَهُوَ قَوْلُهُ (إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ) فَهُوَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ الَّذِي أُنْزِلَ مِنَ الْجَنَّةِ قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِلَى مَنْ صَارَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ فَقَالَ إِلَى : أَهْلِهِ ـ ثُمَّ قَالَ : كُلُّ نَبِيٍّ وَرِثَ عِلْماً أَوْ غَيْرَهُ فَقَدِ انْتَهَى إِلَى مُحَمَّدٍ ص (١).
٧٢ ـ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ كَانَ الْقَمِيصُ الَّذِي أُنْزِلَ بِهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْجَنَّةِ فِي قَصَبَةٍ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ حَدِيدٍ : وَكَانَ إِذَا لَبِسَ كَانَ وَاسِعاً كَبِيراً ، فَلَمَّا فَصَلُوا بِالْقَمِيصِ وَيَعْقُوبُ بِالرَّمْلَةِ ، قَالَ يَعْقُوبُ : (إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ) عَنَى رِيحَ الْجَنَّةِ حَتَّى فَصَلُوا بِالْقَمِيصِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْجُنَّةِ (٢).
٧٣ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ رَفَعَهُ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ إِنَّ يَعْقُوبَ وَجَدَ رِيحَ قَمِيصِ يُوسُفَ مِنْ مَسِيرَةِ عَشْرَةِ لَيَالٍ ، وَكَانَ يَعْقُوبُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَيُوسُفُ بِمِصْرَ ، وَهُوَ الْقَمِيصُ الَّذِي نَزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَدَفَعَهُ إِبْرَاهِيمُ إِلَى إِسْحَاقَ وَإِسْحَاقُ إِلَى يَعْقُوبَ : وَدَفَعَهُ يَعْقُوبُ إِلَى يُوسُفَ ع (٣).
٧٤ ـ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع : أَكَانَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ص أَنْبِيَاءَ ، قَالَ : لَا وَلَا بَرَرَةً أَتْقِيَاءَ ، وَكَيْفَ وَهُمْ يَقُولُونَ لِأَبِيهِمْ يَعْقُوبَ : (تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ) (٤).
٧٥ ـ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطَّلْحِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع مَا حَالُ بَنِي يَعْقُوبَ هَلْ خَرَجُوا مِنَ الْإِيمَانِ فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ : فَمَا تَقُولُ فِي آدَمَ قَالَ : دَعْ آدَمَ (٥).
٧٦ ـ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِنَّ بَنِي يَعْقُوبَ بَعْدَ مَا صَنَعُوا بِيُوسُفَ أَذْنَبُوا فَكَانُوا أَنْبِيَاءَ (٦).
__________________
(١) البرهان ج ٢ : ٢٦٦. البحار ج ٥ : ١٧٨.
(٢) البرهان ج ٢ : ٢٦٦. البحار ج ٥ : ١٨٦.
(٣ ـ ٤) البرهان ج ٢ : ٢٦٦. البحار ج ٥ : ١٩٦. الصافي ج ١ : ٨٥٥.
(٥) البرهان ج ٢ : ٢٦٦. البحار ج ٥ : ١٨٩. الصافي ج ١ : ٨٥٦.
(٦) البرهان ج ٢ : ٢٦٦. البحار ج ٥ : ١٩٥. وقال المجلسي (ره) : استفهام على الإنكار.
![التّفسير [ ج ٢ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3385_altafsir-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
