الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُمْ يَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فِيهِ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ ـ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ) (١).
٢١٦ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ قُلْتُ : (فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) قَالَ : لَا يَعْتَدِي اللهُ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى نَسْلِ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ع (٢).
٢١٧ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَنْفَقَ مَا فِي يَدَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ـ مَا كَانَ أَحْسَنَ وَلَا وُفِّقَ (٣) أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ـ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) يَعْنِي الْمُقْتَصِدِينَ (٤) ..
٢١٨ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) قَالَ : هَذَا فِي التَّقِيَّةِ (٥).
٢١٩ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ ـ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [مَا ذَلِكَ] (٦) هِيَ وَاجِبَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ ، وَمَنْ تَمَتَّعَ أَجْزَأَتْهُ وَالْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتْعَةٌ (٧).
٢٢٠ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قَالَ : إِتْمَامُهُمَا إِذَا أَدَّاهُمَا ، يَتَّقِي مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا (٨).
٢٢١ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قَالَ
__________________
(١) البحار ج ٢١ : ١٠٦. البرهان ج ١ : ١٩١ ـ ١٩٢ : الصّافي ج ١ : ١٧٣.
(٢) الوسائل (ج ٢) أبواب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر باب ٥. البرهان ج ١ : ١٩٢.
(٣) وفي نسخة الصّافي «ولا وفّق للخير».
(٤) البرهان ج ١ : ١٩٢. الصّافي ج ١ : ١٧٣.
(٥) الوسائل أبواب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر باب ٢٤ البرهان ج ١. ١٩٢ ثمّ إن المختار هو الموافق لنسخة الوسائل ولكن في بعض النّسخ «النّفقة» بدل «التّقيّة».
(٦) ليس ما بين المعقفتين في نسختي البحار والبرهان.
(٧) البحار ج ٢١ : ٢٢ ـ ٢٣. البرهان ج ١ : ١٩٤.
(٨) البحار ج ٢١ : ٧٧. البرهان ج ١ : ١٩٤.