مَنْزِلِي إِلَى أَنْ أُسَافِرَ ـ قَالَ : إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي أَهْلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ ـ إِلَّا لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ فِي طَلَبِ مَالٍ يَخَافُ تَلَفَهُ (١).
١٨٧ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) قَالَ : فَقَالَ : مَا أَبْيَنَهَا لِمَنْ عَقَلَهَا ، قَالَ : مَنْ شَهِدَ رَمَضَانَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ سَافَرَ فَلْيُفْطِرْ (٢).
١٨٨ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (فَلْيَصُمْهُ) قَالَ : الصَّوْمُ فُوهُ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِالْخَيْرِ (٣).
١٨٩ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي ـ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ ـ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ ـ فِي قَوْلِهِ : (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) قَالَ : هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ ، وَإِنْ وَجَدَهُ قُوَّةَ فَلْيَصُمْ (٤) كَانَ الْمَرِيضُ عَلَى مَا كَانَ (٥).
١٩٠ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ص يَصُومُ فِي السَّفَرِ تَطَوُّعاً وَلَا فَرِيضَةً ـ يَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ص نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَرَسُولُ اللهِ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ (٦) عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ـ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ص بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا ، فَقَالَ قَوْمٌ : قَدْ تَوَجَّهَ النَّهَارُ ـ وَلَوْ صُمْنَا يَوْمَنَا هَذَا فَسَمَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ ص الْعُصَاةَ ـ فَلَمْ يَزَالُوا يُسَمَّوْنَ بِذَلِكَ الِاسْمِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ص (٧).
__________________
(١ ـ ٣) البحار ج ٢٠ : ٨٢. البرهان ج ١ : ١٨٤.
(٤) وفي رواية الكليني (ره) «فليصمه كان المرض ما كان».
(٥) البحار ج ٢٠ : ٨٢. البرهان ج ١ : ١٨٢.
(٦) كراع الغميم موضع بناحية حجاز بين مكة والمدينة.
(٧) الوسائل (ج ٢) أبواب من يصح منه الصوم باب ١٢ البرهان ج ١ : ١٨٤ البحار ج ٢٠ : ٨٢. وأخرجه الطبرسي «قده» في كتاب مجمع البيان : (ج ٢ ط صيدا ص ٢٧٤) عن هذا الكتاب أيضا.