وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ (١) ذَكَرٍ ، وَدِيَةُ الْعَيْنِ إِذَا فُقِئَتْ (٢) خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَدِيَةُ ذَكَرِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْحَشَفَةِ ـ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَسْبَابِ الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ ـ وَكَذَلِكَ دِيَةُ الرَّجُلِ ـ وَكَذَلِكَ دِيَةُ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَكَذَلِكَ دِيَةُ الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ ـ فَجُدِعَتْ (٣) خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ـ قَالَ : وَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ جُرُوحٍ أَوْ تَنْكِيلٍ (٤) فَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ يَعْنِي بِهِ الْإِمَامَ ـ قَالَ : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (٥).
١٢٦ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ دِيَةُ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ (٦) مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْعَيْنُ إِذَا فُقِئَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْيَدُ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ـ وَفِي الْأُذُنِ إِذَا جُذِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ـ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ جُرُوحاً دُونَ الْمَثُلَاتِ ـ وَالْإِصْبَعِ وَشِبْهِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (٧).
١٢٧ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ ، قُلْتُ : كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ أَوْ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص قَالَ : وَيْلَكَ إِذَا كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص أَلَيْسَ قَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ (٨).
١٢٨ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ، سَيْفٍ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلَّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَحُكْمُهُ إِلَيْنَا ، فَأَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَهُوَ
__________________
(١) مرّ معانيها في ص ٢٦٥ فراجع إن شئت.
(٢) أيْ قلعت.
(٣) الجدع : قطع الأذن والأنف والشّفة.
(٤) قال الطّريحيّ : تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أذنه ونحو ذلك.
(٥) الوسائل ج ٣ أبواب ديات الأعضاء باب ١. البرهان ج ١ : ٤٧٦ البحار ج ٢٤ : ٤٩.
(٦) أيّ قطع من أصله.
(٧) البحار ج ٢٤ : ٥٠. البرهان ج ١ : ٤٧٦.
(٨) البحار ج ٢٤ : ٧. البرهان ج ١ : ٤٧٦.