اللهِ ـ وَ (دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) (١).
٢١٨ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) قَالَ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ـ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ـ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) قَالَ : قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَوْلِيَائِهِ (٢).
٢١٩ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ امْرَأَتَهُ يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ : كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) يَعْنِي مُقِرَّةً وَقَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ (٣).
٢٢٠ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللهِ : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) كَيْفَ تُعْرَفُ الْمُؤْمِنَةُ قَالَ : عَلَى الْفِطْرَةِ (٤).
٢٢١ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ إِذَا عَقَلَتْ ـ وَالنَّسَمَةُ الَّتِي لَا تَعْلَمُ إِلَّا مَا قُلْتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ (٥).
٢٢٢ عَنْ عَامِرِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ ، فَمَا كَانَ فِيهِ (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) فَتِلْكَ يَا عَامِرُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنْ
__________________
(١ ـ ٢) البرهان ج ١ : ٤٠٣. البحار ج ٤٦.
(٣) البرهان ج ١ : ٤٠٤. الصّافي ج ١ : ٣٨١. والحنث بكسر الحاء : الذّنب وقيل : الشّرك وقيل الإثم ومنه حنث في يمينه يقال حنث في يمينه يحنث حنثا إذا لم يف بموجبها فهو حانث قال في النّهاية وكأنّه من الحنث : الإثم والمعصية وغلام لم يدرك الحنث أيّ لم يجر عليه القلم. [مجمع].
(٤) البرهان ج ١ : ٤٠٤. الصّافي ج ١ : ٣٨١ وقيل الظّاهر أنّ المراد بالخبر الأوّل أيّ خبر معمّر بن يحيى في غير المتولّد من المسلم والثّاني فيه فلا تنافي بينهما.
(٥) البرهان ج ١ : ٤٠٤.