١٦٣ عَنْ زُرَارَةَ وَحُمْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الْإِمَامُ يُعْرَفُ بِثَلَاثِ خِصَالٍ : أَنَّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِالَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَنَّ عِنْدَهُ سِلَاحَ النَّبِيِّ ص وَعِنْدَهُ الْوَصِيَّةَ ، وَهِيَ الَّتِي قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) وَقَالَ : إِنَّ السِّلَاحَ فِينَا بِمَنْزِلَةِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، يَدُورُ الْمُلْكُ حَيْثُ دَارَ السِّلَاحُ ، كَمَا كَانَ يَدُورُ حَيْثُ دَارَ التَّابُوتُ (١).
١٦٤ الْحَلَبِيُّ عَنْ زُرَارَةَ (أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) يَقُولُ : أَدُّوا الْوَلَايَةَ إِلَى أَهْلِهَا ، (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) قَالَ : هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ ع (٢).
١٦٥ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع هُمْ الْأَئِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدِ يُؤَدِّي الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ إِلَى إِمَامٍ بَعْدَهُ ، وَلَا يَخُصُّ بِهَا غَيْرَهُ وَلَا يَزْوِيهَا عَنْهُ (٣).
١٦٦ أَبُو جَعْفَرٍ فِي قَوْلِهِ (إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ) قَالَ فِينَا نَزَلَتْ (وَاللهُ الْمُسْتَعانُ) (٤).
١٦٧ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ـ وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) قَالَ أَمَرَ اللهُ الْإِمَامَ أَنْ يَدْفَعَ مَا عِنْدَهُ إِلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ ، وَأَمَرَ اللهُ الْأَئِمَّةَ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُطِيعُوهُمْ (٥).
١٦٨ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) قَالَ : الْأَوْصِيَاءُ (٦).
١٦٩ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قُلْتُ لَهُ :
__________________
(١ ـ ٢) البرهان ج ١ : ٣٨٠. البحار ج ٧ : ٥٧.
(٣) البرهان ج ١ : ٣٨٠. البحار ج ٧ : ٥٨. وزوى عنه حقّه : منعه إيّاه.
(٤) البرهان ج ١ : ٣٨٠. البحار ج ٧ : ٥٨. الصّافي ج ١ : ٣٦٤.
(٥) البحار ج ٧ : ٥٨. البرهان ج ١ : ٣٨٠.
(٦) البحار ج ٧ : ٦٢. البرهان ج ١ : ٣٨٢.