مَا أَبْهَمَ اللهُ (١).
٧٨ ـ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ تُنْكَحُ إِحْدَاهُمَا أَيَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَى فَقَالَ : لَيْسَ يَنْكِحُ الْأُخْرَى إِلَّا دُونَ الْفَرْجِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ نَظِيرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ـ فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا ، لِقَوْلِ اللهِ (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) قَالَ : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) يَعْنِي فِي النِّكَاحِ فَيَسْتَقِيمُ الرَّجُلُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ ـ وَهِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ (٢).
٧٩ ـ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْحَنَفِيَّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ع ذَاتَ يَوْمٍ : سَلُونِي فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ أَخْبِرْنِي عَنْ بِنْتِ الْأَخِ (٣) مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ وَعَنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ : إِنَّكَ لَذَاهِبٌ فِي التِّيهِ سَلْ مَا يَعْنِيكَ أَوْ مَا يَنْفَعُكَ ـ فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ : إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَلَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ ـ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ـ وَلَا أُحِلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي (٤).
٨٠ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قَالَ : هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ ـ فَيَقُولَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبْهَا ، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا ـ فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحِ (٥).
٨١ ـ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي (الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ
__________________
(١) البحار ج ٢٣ : ٧٨. البرهان ج ١ : ٣٥٨. ونقله الطّبرسيّ (ره) في كتاب مجمع البيان ج ٣ : ٢٩. عن الكتاب أيضا.
(٢) البحار ج ٢٣ : ٧٨. البرهان ج ١ : ٣٥٨. الصّافي ج ١ : ٣٤٥.
(٣) وفي نسخة البحار «بنت الأخت».
(٤) الوسائل ج ٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٩. البحار ج ٢٣ : ٧٨. البرهان ج ١ : ٣٥٨.
(٥) البحار ج ٢٣ : ٧٩. البرهان ج ١ : ٣٥٩.