مَاءُ الرَّجُلِ
الَّذِي يُفْضِيهِ إِلَى الْمَرْأَةِ .
٦٩ ـ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع يَقُولُ اللهُ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
مِنَ النِّساءِ) فَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ
جَدِّهِ .
٧٠ ـ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ إِنَّ
اللهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا نِسَاءَ النَّبِيِّ ص يَقُولُ اللهُ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
مِنَ النِّساءِ) .
٧١ ـ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَ
اللهِ : (لا يَحِلُّ لَكَ
النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) قَالَ : إِنَّمَا عَنَى بِهِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ
عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ) .
٧٢ ـ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ
يَطَأُهَا ـ قَدْ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ ـ أَيَصْلُحُ
لِمَوْلَاهُ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ : لَا هِيَ عَلَيْهِ
حَرَامٌ وَهِيَ رَبِيبَتُهُ ، وَالْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ،
ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (وَرَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ) .
٧٣ ـ عَنْ أَبِي
الْعَبَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ
يَبِيعُهَا ـ هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ : لَا ـ هِيَ مِمَّا قَالَ
اللهُ (رَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) .
٧٤ ـ عَنْ أَبِي
حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ـ وَطَلَّقَهَا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ : فَقَالَ قَدْ قَضَى
فِي هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِهِ ـ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ـ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ـ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) لَكِنَّهُ لَوْ تُزُوِّجَتِ الِابْنَةُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا
قَبْلَ أَنْ
__________________