مَاءُ الرَّجُلِ الَّذِي يُفْضِيهِ (١) إِلَى الْمَرْأَةِ (٢).
٦٩ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع يَقُولُ اللهُ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) فَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ (٣).
٧٠ ـ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا نِسَاءَ النَّبِيِّ ص يَقُولُ اللهُ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٤).
٧١ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) قَالَ : إِنَّمَا عَنَى بِهِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) (٥).
٧٢ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَأُهَا ـ قَدْ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ ـ أَيَصْلُحُ لِمَوْلَاهُ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ : لَا هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهِيَ رَبِيبَتُهُ ، وَالْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ) (٦).
٧٣ ـ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا ـ هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ : لَا ـ هِيَ مِمَّا قَالَ اللهُ (رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) (٧).
٧٤ ـ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ـ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ : فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِهِ ـ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ـ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ـ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) لَكِنَّهُ لَوْ تُزُوِّجَتِ الِابْنَةُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ
__________________
(١) أفضى الرّجل إلى المرأة : جامعها أو خلا بها جامعها أم لا.
(٢ ـ ٣) البحار ج ٢٣ : ١٢٣. و ٩٦ البرهان ج ١ : ٣٥٦. الصّافي ج ١ : ٣٤٣.
(٤ ـ ٥) البحار ج ٢٣ : ١٢٣. البرهان ج ١ : ٣٥٦.
(٦) البحار ج ٢٣ : ٩٦. البرهان ج ١ : ٣٥٦.
(٧) البحار ج ٢٣ : ٩٦. البرهان ج ١ : ٣٥٦. الوسائل ج ٣. أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٠.