قَالَ : فِي دِرْهَمَيْنِ (١).
٤١ ـ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ ـ قَالَ : يَرُدُّ بِهِ أَهْلَهُ (٢) قَالَ : ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ يَقُولُ (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ـ إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (٣).
٤٢ ـ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ ـ فَيَحْتَاجُ فَيَمُدُّ يَدَهُ فَيُنْفِقُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عِيَالِهِ ـ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ أَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) الْآيَةِ قَالَ : لَا وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يَأْكُلَ إِلَّا بِقَصْدٍ وَلَا يُسْرِفَ ـ قُلْتُ لَهُ : كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا هُوَ أَكَلَهُ ـ وَهُوَ لَا يَنْوِي رَدَّهُ حَتَّى يَكُونَ يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً قَالَ : قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَاحِدٌ ـ إِذَا كَانَ مِنْ نَفْسِهِ وَنِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ (٤).
٤٣ ـ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَالُ الْيَتِيمِ إِنْ عَمِلَ بِهِ مَنْ وُضِعَ عَلَى يَدَيْهِ ضَمِنَهُ ـ وَلِلْيَتِيمِ رِبْحُهُ ، قَالَ : قُلْنَا لَهُ قَوْلُهُ : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ـ فَلَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِمْ (٥).
٤٤ ـ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ فَقَالَ هُوَ كَمَا قَالَ اللهُ : (إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) قَالَ هُوَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ : مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّى يَنْقَضِيَ يُتْمُهُ أَوْ يَسْتَغْنِيَ بِنَفْسِهِ ـ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ كَمَا أَوْجَبَ لِآكِلِ مَالِ الْيَتِيمِ النَّارَ (٦).
__________________
(١) البحار ج ١٥ (ج ٤) : ١٢١. البرهان ج ١ : ٣٤٦. الوسائل ج ٢ أبواب ما يكتسب به باب ٧٢ وقال المحدث الحر العاملي (ره) هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد لما مر أو تحديد لما يوجب النار ويكون من الكبائر فلعل ما دونه من الصغائر.
(٢) وفي نسخة «يرده إلى أهله».
(٣ ـ ٤) البحار ج ١٥ (ج ٤) : ١٢١. البرهان ج ١ : ٣٤٧. الوسائل أبواب ما يكتسب به باب ٧٢.
(٥ ـ ٦) البحار ج ١٥ (ج ٤) : ١٢١. البرهان ج ١ : ٣٤٧.
![التّفسير [ ج ١ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3384_altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
