أَبْتَرَ ـ وَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَيَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ (١).
١١٥ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قَالَ : سَأَلْتُهُ مَا السَّبِيلُ قَالَ : يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ ـ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ : هُوَ مِمَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ يُطِيقُ الْمَشْيَ بَعْضاً وَالرُّكُوبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ ـ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ : (وَمَنْ كَفَرَ) أَهُوَ فِي الْحَجِّ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هُوَ كُفْرُ النِّعَمِ (٢) وَقَالَ : مَنْ تَرَكَ فِي خَبَرٍ آخَرَ (٣).
١١٦ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ قَوْلُ اللهِ : (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قَالَ : تَخْرُجُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ تَمْشِي ، قَالَ : قُلْتُ : لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : يَمْشِي وَيَرْكَبُ أَحْيَاناً قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : يَخْدُمُ قَوْماً وَيَخْرُجُ مَعَهُمْ (٤).
١١٧ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِهِ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قَالَ : الصِّحَّةُ فِي بَدَنِهِ وَالْقُدْرَةُ فِي مَالِهِ (٥).
١١٨ وَفِي رِوَايَةِ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْهُ قَالَ الْقُوَّةُ فِي الْبَدَنِ وَالْيَسَارُ فِي الْمَالِ (٦).
١١٩ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ ـ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) مَا ذَا قُلْتَ : مُسْلِمُونَ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ تُوقِعُ عَلَيْهِمْ الْإِيمَانَ ـ فَسَمَّيْتَهُمْ مُؤْمِنِينَ ثُمَّ يَسْأَلْهُمْ الْإِسْلَامَ ، وَ
__________________
(١) الوسائل ج ٢ أبواب وجوب الحجّ باب ٩. البرهان ج ١ : ٣٠٤. البحار ج ٢١ : ٢٥.
(٢) لأنّ امتثال أمر الله شكر وترك المأمور به كفر لنعمته.
(٣) الوسائل ج ٢ أبواب وجوب الحجّ باب ٩. البرهان ج ١ : ٣٠٤. البحار ج ٢١ : ٢٥.
(٤) البحار ج ٢١ : ٢٥. البرهان ج ١ : ٣٠٤.
(٥) الوسائل ج ٢ أبواب وجوب الحجّ باب ٨. البحار ج ٢١. ٢٥. البرهان ج ١ : ٣٠٤.
(٦) البرهان ج ١ : ٣٠٤ ـ البحار ج ٢١ : ٢٥.
![التّفسير [ ج ١ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3384_altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
