لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ (١).
٥٢٣ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي قَوْلِ اللهِ : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قَالَ : إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ تَشْهَدُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ ـ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَقَاعَسَ عَنْهَا (٢).
٥٢٤ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قَالَ : قَالَ : قَبْلَ الشَّهَادَةِ ـ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِيَ لِلشَّهَادَةِ شَهِدَ عَلَيْهَا (٣) أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ الْكِتَابِ (٤).
٥٢٥ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً (٥).
٥٢٦ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ قُلْتُ : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ) قَالَ : بَعْدَ الشَّهَادَةِ (٦).
٥٢٧ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ) قَالَ : قَبْلَ الشَّهَادَةِ (٧).
٥٢٨ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ ـ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ـ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) قَالَ : حَقِيقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ
__________________
(١) البحار ج ٢٤ : ٣١٩. البرهان ج ١ : ٢٦٤. الوسائل ج ٣ كتاب الشّهادات باب ١.
(٢) البحار ج ٢٤ : ٣١٩. البرهان ج ١ : ٢٦٤. ويتقاعس عن الشّهادة : أيّ يتأخّر عنها ولم يشهد من قولهم تقاعس الرّجل عن الأمر إذا تأخّر ورجع إلى خلف ولم يتقدّم فيه.
(٣) وفي نسخة البرهان «أن يشهد عليها».
(٤) البحار ج ٢٤ : ١٩ ، البرهان ج ١ : ٢٦٤.
(٥ ـ ٦) البحار ج ٢٣ : ٣٨. البرهان ج ١ : ٢٦٤.
(٧) البحار ج ٢٤ : ١٩. البرهان ج ١ : ٢٦٤.
![التّفسير [ ج ١ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3384_altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
