يجزى عن إفطار أي يوم من أيام رمضان لمن لا يقدر على الصوم ، كما يقول الله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) فتتابع أيام الصوم هو الذي يجعل صيام الأيام الثلاثة على هذا الوجه ، موازنا لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
والتكفير عن الحنث فى اليمين يجزى بأيّ من هذه الكفارات الثلاث : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة .. فمن كفّر بأى منها أجزأه ذلك ، دون نظر إلى ترتيب فيها ، حيث كان الحكم بالتخيير بينها بحرف العطف «أو» .. ولا يصار إلى الصيام إلا عند فقد القدرة على الوفاء بالإطعام ، أو الكسوة ، أو تحرير الرقبة.
وقد اختلف فى صفة الرقبة التي تحرّر هنا ، وهل يلزم أن تكون مؤمنة ، أم أن تحرير أي رقبة أعتقها الحانث يجزىء فى التكفير عن اليمين؟
يرى بعض الفقهاء أن يكون العتق لرقبة مؤمنة ، وكونها لم توصف هنا بأنها مؤمنة ، ولم يجعل الإيمان شرطا لعتقها ـ إحالة على ما وصفت به فى قوله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (٩٢ : النساء).
ونرى ـ كما يرى بعض الفقهاء ـ الوقوف عند منطوق الآية ، والأخذ بالحكم على إطلاقه ، دون قيد للرقبة بأنها مؤمنة أو غير مؤمنة.
ففى فكّ الرقبة وعتقها إحياء لنفس ميتة ، أيّا كانت تلك النفس ، مؤمنة أو كافرة .. وإحياء النفس ـ أي نفس ـ شىء عظيم ، لا يحتاج إلى وصف آخر يرفعه ويعلى من قدره ..
وكيف والله سبحانه وتعالى يقول : (وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)؟ (٣٢ : المائدة).