إليهن الرجل نظرته إلى بناته الصغيرات ، فلا تمتد عينه إلى النظر إليهن نظر شهوة.
١٢ ـ (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) وهن زوجات الأبناء الحقيقيين الرجل ، لا الأبناء بالتبني .. فهؤلاء الأبناء بالتبني لا يحرم على مثل هذا الأب زواج من تزوج بهن أبناؤه بالتبنىّ بعد طلاقهن وانقضاء عدتهن.
وقد كان العرب فى الجاهلية ، يلحقون الابن المتبنّى بالابن من الصلب فى هذا ، فلما جاء الإسلام فرق بين الحالين فى قوله تعالى : (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ ..) (٤ ـ ٥ : الأحزاب).
وبهذا وضع الإسلام حدّا لفوضى الأنساب التي كانت شائعة فى الجاهلية ، حيث يخلط الرجل من يتبّنى من أبناء الغير بأبنائه ، ليكتسب بهم كثرة وقوة! ١٣ ـ (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) فلا يحل الرجل أن يجمع بين الأختين فى عصمته ، وله أن يتزوج الثانية بعد أن تنقطع علاقته بالأولى ، بالطلاق أو الوفاة ..
وذلك صيانة للعلاقة بين الأختين أن تفسدها الحياة الزوجية التي تجمعهما تحت سقف واحد ، وليد رجل واحد ، فتكون المرأة ضرّة أختها ، كما يحدث بين زوجتى الرجل أو زوجاته ، المتباعدات نسبا وقرابة.
ولهذا ، فقد ألحق النبىّ الكريم بتحريم الجمع بين الأختين ، الجمع بين البنت وعمتها ، والبنت وخالتها ، فى قوله صلىاللهعليهوسلم : «لا تنكح البنت على عمتها أو خالتها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم».
وقد عفا الله عما سلف فى الجاهلية من الجمع بين هذه المحارم ، قبل أن يجىء أمر الله بتحريم هذا الجمع .. (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) ..
* * *
تم الكتاب الثاني ويليه الكتاب الثالث إن شاء الله ، ويبدأ بصفحة : ٧٣٧