٦ ـ «وبنات الأخ» أي ويحرم على الرجل بنات أخيه سواء أكان شقيقا ، أم لأب ، أم لأم وكذلك فروعهن.
٧ ـ «وبنات الأخت» سواء أكانت أختا شقيقة أم لأب ، أم لأم ، وكذلك فروعهن.
٨ ـ (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) أي وتحرم على الرجل المرأة التي أرضعته ، فهى بالنسبة له أم ، لها حرمة أمه التي ولدته ، وكذلك لأصولها وفروعها ، كما لأصول أمه وفروعها .. وفى الحديث الشريف : «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب».
٩ ـ «وأخواتكم من الرضاعة» فكل من أرضعتهم المرأة هم أخوة ، ولو لم تكن قد ولدتهم .. ويحرم عليهم التزوج من بعض ، حرمة الأخوة من الميلاد.
١٠ ـ «وأمّهات نسائكم» أي أم الزوجة .. سواء أكان معقودا على ابنتها ولم يدخل بها أم مدخولا بها .. فلها حينئذ حرمة الأم ، على من تزوج ابنتها ، تحرم عليه حرمة مؤبدة.
١١ ـ (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) والربيبة : الصغيرة المربّاة فى بيت الرجل المتزوج بأمها .. ويراد بها هنا مطلق بنات الزوجة .. فإنهن يحرمن على زوج الأم ، سواء تربين فى بيت الزوج أم نشأن بعيدا عنه .. وذلك بشرط أن تكون الأم مدخولا بها ، أما العقد عليها فلا يحرّم زواج بناتها ممن عقد عليها ثم طلقها ولم يدخل بها ..
والتعبير عن بنات الزوجة بالربائب ، لأنهن على صلة مع أمّهن ، وهى فى بيت زوجها .. إذ أن من شأن البنات ألا ينقطعن عن أمهن ، ولو كنّ فى بيت غير بيت أبيهن .. ومن هنا كان التعبير عنهن بالربائب اللائي فى الحجور ، حتى ينظر