بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) (٢١)
____________________________________
التفسير : فى مقام التوبة ، والتنديم على الذنوب والآثام ، والرّغب إلى الله ، والهرب من المآثم ـ فى هذا المقام يذكّر الله سبحانه وتعالى بالنساء وما لهن من حقوق ، وما فى اهتضام هذه الحقوق والعدوان عليها من إثم يفسد على المؤمنين إيمانهم ، ويعرضهم لنقمة الله ، وعذاب الله.
فمن ذلك ، الالتواء فى معاشرة النساء ، وأخذهنّ بالضرّ والأذى ، للوصول من وراء ذلك إلى عرض من أعراض الدنيا ، بحملهن على شراء الخلاص لأنفسهن بما يريده الأزواج منهن من ثمن.
فقد تكون المرأة غير ذات حظوة عند الرجل ، وقد يكون الرجل كارها لها وهى كارهة له ، ومع هذا فهو يمسكها ، ولا يسرّحها بإحسان ، كما أمر الله سبحانه وتعالى : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) (٢٢٩ : البقرة) .. وهذا الإمساك للمرأة والمضارّة لها إنما يبغى الرجل من ورائهما أن تموت وهى فى عصمته ، حتى إذا ماتت ورثها. وهذا ما نهى الله عنه ، وعدّه عدوانا على المرأة إذ يقول سبحانه : (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) .. وقد ينتظر الرجل من وراء هذا الإمساك بالمرأة على كره ، أن تخالعه المرأة على ما فى يدها من مهر كان أمهرها إياه ، ولا تزال نفسه متطلعة إليه .. وهذا ما ينهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ) .. والعضل الإمساك على الضرّ والأذى.
وقوله تعالى (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) هو استثناء من الإمساك الذي هو من بعض مفاهيم العضل ، ففى هذه الحالة ، وهى أن تأتى المرأة بفاحشة قامت عليها بيّنة ـ يجوز أن يمسك الرجل المرأة ، تأديبا لها ، فهذا الإمساك وإن