وإذ أخذنا بهذا الرأى ، فإن علينا أن نكشف عن بعض وجوه خافية فيه ..
فأولا : هذه التفرقة فى العقوبة بين «السحاق» و «اللواط» .. لما ذا لم يسوّ بينهما؟ ولما ذا يكون للنساء حكم ، وللرجال حكم .. مع أنهما أخذوا جميعا بحكم واحد فى الزنا؟
والجواب على هذا .. هو أن كلّا من السحاق واللواط وإن كانا من باب الزنا ، إلا أن لكل منهما موردا غير مورد صاحبه ، فكان من الحكمة ـ وقد اختلف المورد ـ أن يختلف الحكم.
فالمرأة وهى مغرس الرجل ، ومنبت النسل ، قد تستطيب هذا المنكر فيحملها ذلك على أن تزهد فى الرجل ، وعلى ألا تسكن إليه فى بيت ، وأن تتحمل أثقال الحمل ، والولادة ، وتبعة الرضاع والتربية ، وهذا من شأنه ـ إذا شاع وكثر ـ أن يحوّل النساء إلى رجال ، وأن ينقطع النسل ، وألا يعمر بيت ، أو تقوم أسرة ..
ولهذا كانت عقوبة المرأة على هذه الجريمة أن تحبس فى البيت ، الذي كان من شأنه أن يعمر بها ، وأن تقيم فيه دعائم أسرة ، لو أنها اتصلت بالرجل اتصالا شرعيا بالزواج.
وقد يعترضنا هنا سؤال .. وهو : هل حبس المرأة فى البيت يمنع وقوع هذه الجريمة منها؟ والجواب : نعم ، فإن فرصتها فى البيت ، مع الوجوه التي تعرفها لا تتيح لها ما يتيحه الانطلاق إلى هنا وإلى هناك خارج البيت ، حيث تلقى من النساء من لا ترى حرجا ، ولا استحياء من أن ترتكب هذا المنكر معها ، الأمر الذي لا تجده فى البيت الذي تعيش فيه مع أهلها ، من أخوات ، أو زوجات زوج ، أو أب ، أو أخ .. فالحبس فى البيت لمرتكبة هذا المنكر ،