البحث في كفاية الأصول
٥٢٣/١ الصفحه ٣٢ : قيّد في
بعض المواضع مثل الدروس ، بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد ، فإنه لا يكاد يقف
بعد ذلك كلب
الصفحه ٢٤ :
وان يقتله
الكلب بعقره لا بصدمه وإتعابه
الصفحه ٥٦ :
عن ملكه واعتقد ذلك أم لا.
ويشكل جواز
التصرف الناقل للملك مثل البيع لمسبوقيّة تملّكه ، ولا يبعد
الصفحه ٥٣٠ :
ومع الشرائط
يرث بعضهم من بعض من تركته لا ممّا ورثه من الآخر ، ويقدّم الأضعف في التوريث
تعبّدا لا
الصفحه ٧٣ : ، فقال : لا تأكلوها ، فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير : كلها ، في
عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا
الصفحه ٢٥٤ : : تنتظر به يوما وليلة ـ وقال السياري (١) : ان هذا لا يكون إلّا بالبصرة ، وقال في الدجاج (جة ـ ئل)
: تحبس
الصفحه ٥٣٢ : انه لا
شكّ في انه يقتضي وجوب تقديم المرأة الضعيفة ، وليس له فائدة إلّا مع القول بتوريث
المتأخّر ممّا
الصفحه ٢٢٠ : ، فيكون حكمه حكم سائر المعيبات.
والظاهر الأوّل
الّا ان لا يقال بالاشتراط ، بل واجبا غير شرط ، فالنهي لا
الصفحه ٢٤٩ : إلحاق غيرها
من النجاسات بها ، وهو قياس لا نقول به.
(الثاني) في
مدّة حصوله ، وهي المدّة التي يقال
الصفحه ٢٥٥ : ء بعد الاستبراء بالمقدر.
ثم ان الظاهر
انه لا يحتاج الى الربط والحبس كما وقع في بعض العبارات
الصفحه ٢٦١ :
ويحرم موطوءة
الإنسان ونسله ، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلّا واحدة
الصفحه ٢٦٩ : لا يخلو
عن بعد ، فإنه ينقل من غير ظرف وتعلّق من اليد.
فالظاهر أنها
جلدة فيها اللبن وفي الاستثنا
الصفحه ٣١٦ :
ويجب التناول
للحفظ ، فلو قصد ، التنزه حرم.
ويستبيح كلّ ما
لا يؤدي الى قتل معصوم فيحلّ الخمر
الصفحه ٤٦٢ : تقدير حاجته
، أو على المال الذي كان له ، لا الذي عليه بعد العتق ، فإنه لوارثه ان كان وان
كان ذلك كله
الصفحه ٤٩٥ : ان الحكم ذلك ، وانه واجب ، لانه قد بيّن ان الزوجة إذا كانت حرّة لا
ردّ لها.
ويمكن حملها
على