لم يسجدهما فلا يقرأهما».
فصل (١) : واختلف العلماء في عدد سجود القرآن ، فروي عن أحمد روايتان ، إحداهما : أنها أربع عشرة سجدة. وبه قال الشّافعيّ ، والثانية : أنها خمس عشرة ، فزاد سجدة (ص). وقال أبو حنيفة : هي أربع عشرة ، فأخرج التي في آخر (الحجّ) وأبدل منها سجدة ص.
فصل (٢) : وسجود التّلاوة سنّة ، وقال أبو حنيفة : واجب. ولا يصحّ سجود التّلاوة إلّا بتكبيرة الإحرام والسّلام ، خلافا لأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشّافعيّ. ولا يجزئ الرّكوع عن سجود التلاوة ، وقال أبو حنيفة : يجزئ. ولا يسجد المستمع إذا لم يسجد التّالي ، نصّ عليه أحمد رضي الله عنه. وتكره قراءة السّجدة في صلاة الإخفات ، خلافا للشّافعيّ.
قوله تعالى : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ) في هذا الجهاد ثلاثة أقوال (٣) : أحدها : أنه فعل جميع الطاعات ،
____________________________________
أبي داود» ٣٠١؟!
وله شاهد مرسل ، أخرجه أبو داود في «المراسيل» ص ١١٣ عن خالد بن معدان ، ومن طريق أبي داود ، أخرجه البيهقي ٢ / ٣١٧ ونقل عن أبي داود قوله : وقد أسند هذا الحديث ، ولا يصح اه ومراده والله أعلم ، أن هناك من وصل مرسل ابن معدان ، والصواب إرساله. ومع ذلك يصلح شاهدا للموصول المتقدم ، وما قبله.
وقد ورد موقوفا عن جماعة من الصحابة ، أسند ذلك كله الحاكم في «المستدرك» ٢ / ٣٩٠ ـ ٣٩١ والبيهقي ٢ / ٣١٧ ـ ٣١٨ وكذا الدار قطني ١ / ٤٠٨ ـ ٤٠٩ ـ ٤١٠.
فهذه الموقوفات مع المرسل مع الموصول المتقدم تشهد لصدر حديث عقبة دون عجزه ، وترقى به إلى درجة الحسن والله تعالى أعلم. وانظر «أحكام القرآن» ١٥١٩ بتخريجنا.
__________________
(١) قال الترمذي عقب الحديث ٢ / ٤٧٢ : واختلف أهل العلم في هذا ، فروي عن عمرو وابنه أن سورة الحج فضلت بسجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ، ورأى بعضهم فيها سجدة ، وهو قول الثوري ومالك وأهل الكوفة اه. والمذهب الأول هو الراجح فإن مستندهم حديثان موصولان يقوي أحدهما الآخر مع مرسل أضف إلى ذلك موقوفات عن جماعة من الصحابة ، والله الموفق.
(٢) قال الإمام الموفق رحمهالله في «المغني» ٢ / ٣٥٩ : سجود التلاوة سنة مؤكدة ، وليس بواجب ومن ترك فلا شيء عليه وإذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه سواء كان في صلاة أو في غيرها وقال الشافعي : إذا سجد خارج الصلاة كبّر واحدة للافتتاح وأخرى للسجود ، ويرفع يديه عند تكبيرة الابتداء إن كان في غير صلاة وهو قول الشافعي. قال القاضي : وقياس المذهب لا يرفع ويقول في سجوده ما يقول في سجود صلاته. ويسلّم إذا رفع ورأى أحمد أنه واجب وفي رواية ثانية ، لا تسليم فيه ، وبه قال النخعي ، والحسن ، وسعيد بن جبير ويحيى بن وثاب. وروي ذلك عن أبي حنيفة. واختلف قول الشافعي فيه. ويسن السجود للتالي والمستمع ، لا نعلم في هذا خلافا. ويشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصلح أن يكون له إماما. وقال أبو حنيفة : إذا امتنع من السجود لمعارض ، فإذا زال المعارض يسجد. ولا يقوم الركوع مقام السجود ، وقال أبو حنيفة : يقوم مقامه استحبابا. وإذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر أومأ بالسجود حيث كان وجهه ، وإن كان ماشيا سجد على الأرض. ولا يسجد إلا وهو طاهر ويعتبر للسجود من الشروط ما يشترط لصلاة النافلة. ولا نعلم في ذلك اختلافا. ويكره اختصار السجود ، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها سجود فيقرأها ويسجد فيها أو يقرأ القرآن إلا آيات السجود.
(٣) قال الطبري رحمهالله ٩ / ١٩١ : والصواب من القول في ذلك : عني به الجهاد في سبيل الله لأن المعروف من