أي : نعطيه ما يكفيه حتى يقول : حسبي. قاله ابن قتيبة والخطّابيّ. والثالث : أنه المحاسب ، فيكون في مذهب جليس ، وأكيل ، وشريب ، حكاه ابن قتيبة والخطّابيّ.
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (٧))
قوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ).
(٢٥٩) سبب نزولها أنّ أوس بن ثابت الأنصاريّ توفي وترك ثلاث بنات وامرأة ، فقام رجلان من بني عمّه ، يقال لهما : قتادة ، وعرفطة (١) فأخذوا ماله ، ولم يعطيا امرأته ، ولا بناته شيئا ، فجاءت امرأته إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فذكرت له ذلك ، وشكت الفقر ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن عباس. وقال قتادة : كانوا لا يورّثون النساء ، فنزلت هذه الآية.
والمراد بالرجال : الذّكور ، وبالنّساء : الإناث ، صغارا كانوا أو كبارا. و «النصيب» : الحظّ من الشيء ، وهو مجمل في هذه الآية ، ومقداره معلوم من موضع آخر ، وذلك مثل قوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) (٢) وقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) (٣). والمفروض : الذي فرضه الله ، وهو آكد من الواجب.
(وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٨))
____________________________________
(٢٥٩) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ٢٩٥ بدون إسناد ، وأخرجه الطبري ٨٦٥٨ عن عكرمة مرسلا لكن باختصار. ونسبه السيوطي في «الدر» ٢ / ٢١٧ لأبي الشيخ عن ابن عباس ، وكذا ذكره الواحدي في «الوسيط» ٢ / ١٤ عن ابن عباس في رواية الكلبي باختصار ، وبدون إسناد.
ـ وورد مختصرا من حديث جابر وسيأتي أخرجه أبو نعيم وأبو موسى كما في «الإصابة» ٤ / ٤٨٧ قال أبو موسى : كذا قال : ليس لهما شيء ، وأراد ليس يعطيان شيئا من ميراث أبيهما.
قال ابن حجر : قلت : راويه عن سفيان هو إبراهيم بن هراسة ضعيف ، وقد خالفه بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد عن جابر أخرجه أبو داود من طريقه قال : خرجنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق ، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت : يا رسول الله ، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد ، وقد استفاء عمّهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله؟ فو الله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «يقضي الله في ذلك» ونزلت سورة النساء (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) الآية ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ادعوا لي المرأة وصاحبها» فقال لعمهما «أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك» قال أبو داود : أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع ، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. وانظر «الإصابة في تمييز الصحابة» ٤ / ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ترجمة أم كجّة ، وهو عند أبي داود ٢٨٩١ و ٢٨٩٢ والترمذي ٢٠٩٢ وابن ماجة ٢٧٢٠ وأحمد ٣ / ٣٥٢ والحاكم ٤ / ٣٣٤ والواحدي ٢٩٨ والبيهقي ٦ / ٢٢٩ من حديث جابر بنحو سياق المصنف ، وليس فيه تسمية المرأة بل فيه أن امرأة سعد بن الربيع ، والحديث حسن الإسناد.
__________________
(١) في «أسباب النزول للواحدي» ٢٩٥ سويد وعرفجة ، وفي «الدرّ المنثور» ٢ / ٢١٧.
(٢) الأنعام : ١٤١.
(٣) التوبة : ١٠٣.