(يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ) ، ثم نزلت : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) ، رواه أبو صالح عن ابن عباس.
فأما التفسير ؛
فالطّلاق : التّخلية. قال ابن الأنباريّ : هي من قول العرب : أطلقت الناقة ، فطلقت
: إذا كانت مشدودة ، فأزلت الشدّ عنها ، وخلّيتها ، فشبّه ما يقع للمرأة بذلك ،
لأنها كانت متّصلة الأسباب بالرجل ، وكانت الأسباب كالشّدّ لها فلما طلّقها قطع
الأسباب. ويقال : طلقت المرأة وطلّقت. وقال غيره : الطّلاق : من أطلقت الشيء من
يدي ، إلا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظتين فرّقوا بينهما ، ليكون التّطليق مقصورا
في الزوجات. وأمّا القروء : فيراد بها : الأطهار ، ويراد بها الحيض. يقال : أقرأت
المرأة إذا حاضت ، وأقرأت : إذا طهرت.
(١١٣) قال النبيّ صلىاللهعليهوسلم في المستحاضة : «تقعد أيام أقرائها» ، يريد : أيام حيضها.
وقال الأعشى :
وفي كلّ عام أنت
جاشم غزوة
|
|
تشدّ لأقصاها
عزيم عزائكا
|
مورّثة مالا ،
وفي الحيّ رفعة
|
|
لما ضاع فيها من
قروء نسائكا
|
أراد بالقروء :
الأطهار ، لأنه لما خرج عن نسائه أضاع أطهارهنّ. واختلف أهل اللغة في أصل القروء
على قولين : أحدهما
: أن أصله الوقت ،
يقال : رجع فلان لقرئه ، أي : لوقته الذي كان يرجع
____________________________________
(١١٣) ضعيف. أخرجه
الدارقطني ١ / ٢١٢ عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت
أبي حبيش إلى النبي صلىاللهعليهوسلم ، قالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع
الصّلاة؟ فقال : «دعي الصّلاة أيام أقرائك ، ثم اغتسلي وصلّي وإن قطر الدم على
الحصير». وقال غيره عن وكيع «وتوضئي لكل صلاة». وهو معلول. قال الدارقطني : قال
يحيى بن سعيد : الثوري أعلم الناس بهذا ، زعم أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة
بن الزبير شيئا ، ونقل الآبادي في «التعليق المغني» عن البيهقي في «المعرفة» قوله
: حديث حبيب بن أبي ثابت ضعفه يحيى القطان وعلي المديني وابن معين ، وكذا الثوري
ا. ه ملخصا. ولو صح هذا اللفظ لكان فيصلا في هذه المسألة إلّا أن عدم ثبوته جعل
الناس مختلفين في شأن «القرء» هل المراد الطهر أو الحيض والله تعالى أعلم ، وقد صح
هذا الخبر موقوفا كما رجح غير واحد ؛ وهو الصواب ، والمرفوع بهذا اللفظ ضعيف.
ـ وأصل الخبر في «الصحيح»
دون لفظ «أقرائك». أخرجه البخاري ٢٢٨ و ٣٠٦ و ٣٢٠ و ٣٣١ ومسلم ٣٣٣ وأبو داود ٢٨٢
والترمذي ١٢٥ والنسائي ١ / ٨١ و ٨٥ و ١٨٦ ومالك ١ / ٦١ والشافعي ١ / ٣٩ ـ ٤٠ وعبد
الرزاق ١١٦٥ وابن أبي شيبة ١ / ١٢٥ والدارمي ١ / ١٩٩ وابن حبان ١٣٥٠ والطحاوي في «المعاني»
١ / ١٠٢ والبيهقي ١ / ٢٠٦ و ٢٠٧ وأبو عوانة ١ / ٣١٩ وابن الجارود ١١٢ والبيهقي ١ /
٣٢٣ و ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٢٧ و ٣٢٩ من طرق عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت :
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلىاللهعليهوسلم فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع
الصّلاة؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : لا إنما ذلك عرق ، وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي
الصّلاة ، وإذا أدبرت ، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال : وقال أبي : ثم توضئي لكل
صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وانظر «تلخيص الحبير» ١ / ٧١.
__________________